لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٤ - النسبة بين لا تعاد و خبر سفيان
والنقصان ويعمّ النسيان والسهو وغيره، ومقتضى الخبر الثاني عدم الإعادة ولزوم الحكم بالصحّة في خصوص السهو والنسيان، ويعمّ الأركان وغيرها بالزيادة أو النقصان، فيقع التعارض في الزيادة والنقصان في الأركان، حيث يقتضي الحديث الأوّل الإعادة والثاني عدمها، ومقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى القاعدة الأوّليّة التي قيل هي عدم البطلان.
نعم، لو قلنا باختصاص لا تعاد لخصوص السهو صرفاً أو انصرافاً وعدم شموله لغيره، فلابدّ من تقديم «لا تعاد» في عقد المستثنى على حديث «تسجد سجدتي السهو» في الأركان لأخصيّة عقد المستثنى عن الحديث، لاختصاصه بخصوص الأركان بخلاف الحديث، والنتيجة هي لزوم بالإعادة في الأركان عند حصول الزيادة والنقيصة وهو المطلوب.
وفيه لكن الإشكال في صحّة حمل دعوى اختصاص حديث «لا تعاد» لخصوص السهو، لازم الفرض الآخر هو الحكم بعدم البطلان حتّى في الأركان في صورة الزيادة والنقيصة.
ولقد أجاب عنه المحقّق العراقي: بأنّ حديث تسجد لا يشمل إلّاحكماً واحداً، وهو أنّه على فرض صحّة الصلاة حكمه كذا، فلا يحكم بصحّة الصلاة في الزيادة والنقيصة حتّى يوجب التعارض مع عقد المستثنى، ومن حيث الزيادة هل هو مانع عن صحّة الصلاة أم لا ساكت ولا تعرّض فيه، هذا أوّلًا.
وثانياً: لو حكمنا بتقديم تسجد على عقد المستثنى، لزم اللغويّة فيه، لأنّه لم