لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٢ - النسبة بين حديث لا تعاد وحديث النهي عن العزائم
مفقودٌ في المقام كما لا يخفى.
أمّا المحقق العراقي: فقد اعتبر في «نهاية الأفكار» الحديث دليلًا على كون الحكم بالزيادة في مثل السجود للتلاوة على خلاف القاعدة، ولذلك يجب الاكتفاء على مورد النص، ولا يتعدّى إلى غيره من سجدة الشكر ونحوها ممّا لا يقصد به الجزئيّة في الصلاة.
واحتمال: كون زيادته بلحاظ قراءة سورته الموجبة للسجدة فتكون زيادة، لأنّ السورة قد أتى بها بقصد الجزئيّة.
مندفع: بأنّه لو كان الأمر كذلك، ينبغي أن يُعلّل الزيادة بنفس السورة لا بالسجدة.
وعليه، فلابدّ أن يقال في وجه ذلك: بأنّ الملاك في صدق الزيادة في الفريضة، إنّما هو من جهة وجود خصوصيّة في الفريضة حيث لا يجامع مع تلك الزيادة، بخلاف سائر الصلوات غير الفريضة مثل المندوبات، مع أنّها في الشرائط والموانع تكون كالفرائض في الجملة، ولذا لا يجوز الإتيان بسجدة زائدة بقصد الجزئيّة في الصلاة بخلاف قراءة سورة العزائم فيها، فإنّه يجوز قراءتها فيها.
ورابعاً: أنّه يظهر من آخر كلامه رحمه الله تجويز إدخال سجدتي السهو في أثناء فريضة إذا توجّه فيها أنّه تركها لفريضةٍ سابقة، مع أنّ ذلك يحتاج إلى دليل يدلّ عليه وإلّا يشكل الحكم به.
وبالجملة: الذي يختلج بالبال في الجمع بين حديث «لا تعاد» وما ورد في حديث زرارة من قوله ٧: «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة»، هو الحكم بخروج