لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
الثاني الجمع بين الجزء بصورة اللّابشرط مع تمثيله بالركوع الواحد؛ لأنّ الوحدة إن لوحظت فيه أصبح الوجه الأوّل من قبيل بشرط لا، وإن لم تُلحظ إلّاالطبيعة أصبح من الوجه الثالث، فتصوير الزيادة في هذا القسم دون القسم الثالث لا يرجع إلى محصّل، وعليه فمرجع الكلام يرجع إلى ما ذكره صاحب «الكفاية» من اختلاف اللّحاظ بين أن يكون مع الوحدة فالزيادة حينئذٍ تكون نقيصة شرط لا زيادة جزءٍ، أو اللّحاظ بصورة لا بشرط فيكون ما أتى به تكرّراً داخلًا في الجزء دون أن يعدّ زيادة، هذا.
قال المحقّق الخميني قدس سره: إنّ ما ذكره صاحب «الكفاية» ممنوعٌ، لأنّ: (ما ذكره في كون قيد الوحدة في الزيادة نقيصة بشرط لا زيادة جزء، ليس بشيء، لأنّ ما هو الجزء إنّما هو ذات الركوع، وكونه مأخوذاً بشرط لا أو وصفٌ له، فلو أتى بالجزء أو الركوع أيصدق أنّه زاد في الجزء وإن كان الزيادة يوجب ورود النقص لمكان الشرط أيضاً.
والحاصل: أنّه وَقَع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان الشرط، فالتكرار بذاته زيادةٌ باعتبارٍ آخر مُنشَأ للإخلال بقيد الجزء وشرطه، ولا مانع من كون شيء زيادة ومنشأً للنقصان.
وتوهّم: أنّ ما هو الجزء هو مجموع الشرط والمشروط، فذات الركوع ليس بجزء فلا يصير تكراره زيادة فيه.
مدفوع: بأنّ جعل المجموع جزءاً لا يقتضي خروج ذات الركوع عن