لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٢ - الأخبار الناهية عن الضرر
ومنها: الخبر الذي رواه السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ٨، قال:
«قال عليّ ٧: ما ابالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال» [١].
ونقله الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن المغيرة مثله إلّاأنّه قال: «أضررت بورثتي».
ومنها: وحديث آخر من السكوني [٢]، عن الصادق، عن أبيه ٨، قال:
«قال عليّ ٧: من أوصى ولم يحف ولم يُضارّ كان كمَن تصدّق به في حياته».
ومنها: حديث «مجمع البيان»، قال: (جاء في الحديث: أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر) [٣].
ومنها: حديث الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ٧ في حديثٍ: «أنّه نهى أن يُضارَّ بالصبي، أو تضارّ امّه في رضاعه»، الحديث [٤].
ومنها: حديث أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«سمعته يقول: المطلّقة الحُبلى يُنفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول اللَّه عزّ وجلّ: (لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) لا يُضارّ بالصبي ولا يضار بامّه في إرضاعه»، الحديث [٥].
[١] الوسائل: ج ١٣ من كتاب الوصايا الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٣ من كتاب الوصايا الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٣ من كتاب الوصايا الباب ٨ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ١٥ الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ج ١٥ الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث