لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٤ - حكم العلم المنكشف بطلانه
صدق الفوت على حسب الفرض حتّى يوجب وجوب القضاء.
وأمّا على الثاني: وهو ما لو انكشف الخلاف قبل انقضاء الوقت، فهو أيضاً يتصوّر على أنحاء:
تارةً: ما لو أتى بالصلاة في أوّل الوقت، وقلنا بعدم جواز البدار، فحينئذٍ لا إشكال في وجوب الإعادة، لعدم إتيانه بما هو تكليفه ووظيفته.
واخرى: ما لو أتى في أوّل الوقت مع الشّك في بقاء العُذر، مع القول بجواز البدار وأتى مع استصحاب بقاء العذر، فبعد انكشاف الخلاف الحكم هو وجوب الإعادة على مبنى القول بعدم إجزاء الامتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، كما هو مختارنا، حيث نقول بالإجزاء ما لم ينكشف الخلاف، كما لا تجب الإعادة على القول بالإجزاء.
وثالثة: يأتي بالصلاة في أوّل الوقت مع علمه ببقاء العذر، وقلنا بجواز البدار فانكشف الخلاف، فإنّه وإن أتى بحسب الوظيفة في أوّل الوقت، إلّاأنّه لا يبعد القول بوجوب الإعادة، لإمكان أن يكون جواز البدار مشروطاً بعدم كشف الخلاف، خصوصاً مع ملاحظة كون إتيان المكلّف به في أفراد الأزمنة في الوقت الموسّع بصورة الواجب التخييري العقلي، فحينئذٍ إذا تعذّر بعض الأفراد، لم يكن ذلك موجباً لسقوط البعض الميسور منه، ولذلك نحكم بوجوب الإعادة على الأحوط.
ورابعة: ومما ذكرنا يظهر حكم صورة اخرى، وهي ما لو انكشف الخلاف قبل الدخول في الصلاة، فلا إشكال في وجوب الإعادة، لأنّه يصدق عليه أنّه واجد الماء، فلابدّ من تحصيل الشرط وهو الطهارة المائيّة كما لا يخفى.