لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٨ - المناقشة في فقرات الرواية
هي النجاسة المظنونة قبل الصلاة.
وأمّا التوجيه الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله- وتبعه المحقق العراقي- من احتمال حدوث نجاسة اخرى بعد تلك النجاسة، وفأصبحت النجاسة المرئية بالنظر إلى النجاسة المظنونة معلومة فيجب عليه الاعادة وبالنظر إلى النجاسة المحتملة الحادثة من باب (لا تنقض اليقين بالشك) فلا تجب الاعادة، فإنه مخالف لظاهر الرواية جدّاً.
وخلاصة الكلام: هكذا استطعنا من خلال الجمع بين الاطلاقات وبين هذه الصحيحة مع حفظ حسن تطبيق التعليل على المورد في المقام من رفع المشكلة، واللَّه هو العالم بحقيقة الحال.
الاشكال الثالث: ان في ذيل الرواية تعرّض لوقوع النجاسة في أثناء الصلاة، وهو قوله: «قلت: إنّي رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضعٍ منه ثم رأيته، وإن لم تشكّ ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيءٌ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» وهذه الفقرة من الرواية تفيد أنه ٧ جعل الفرق بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس، كما في الفقرة السابقة- من حكم بعدم وجوب الإعادة بملاحظة حرمة نقض اليقين بالشك حتّى مع العلم بالنجاسة بعد الصلاة، وبين وقوع بعضها في الثوب النجس، من الحكم بوجوب الإعادة، كما هو ظاهر قوله:
«تنقض الصلاة وتعيدُ إذا شكك في موضع منه»، ولأجل هذا الإشكال حمل بعضهم