لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٦ - البحث عن معنى الشك في المقتضي والرافع
لحكم صفة اليقين، أو جعل حكمٍ يماثل الموضوع المتّصف بوصف اليقين كما في مثال النذر بوجوب التصدّق إذا كان متّصفاً بوصف اليقين بالموضوع كحياة زيد أو بالحكم مثل وجوب الصلاة أو متصفاً باليقين بموضوع ذي حكمٍ كالتيقّن بموضوع الخمرية المتصفة بوصف الحرمة مثلًا بل المقصود هو جعل حكمٍ مماثل للمتيقن، وهو الوضوء في الشبهة الحكمية، أو جعل حكمٍ مماثل لموضوعٍ ذي حكم مثل الخمرية إذا كان متيقناً بخمريته، فكان متيقناً بحرمته، ولا تنقض يحكم بجعل حكمٍ مماثل لموضوع الخمرية بناءً.
ولعلّ وجه الفرق بين الموردين أنّ صفة اليقين إذا أخذ موضوعاً لحكم لا يمكن استصحابه، فالحكم المتعلق على ذلك الوصف يزول بزوال الوصف، إذ بعد الشك لا يصدق عليه أنه متيقن بالموضوع حتّى يترتب عليه الحكم، وعليه فإثبات اليقين بوصفه بواسطة الاستصحاب مشكلٌ هذا بخلاف ما لو كان المراد هو المتيقن وآثاره حيث يصحّ أن يكون المراد من عدم النقض هو ترتيب الأثر عليه عملًا ولولم يكن اليقين له موجوداً، إذ لم يتعلق الحكم على وصف اليقين حتّى لا يمكن تصوره في الفرض السابق، وعليه فلابدّ أن يقال بأنّ المراد من نقض اليقين هو نقض المتيقن أو آثاره كما عرفت.
***
البحث عن معنى الشك في المقتضي والرافع
الشبهة الثالثة: في أن حجية الاستصحاب المستفادة من الأدلة- خصوصاً