لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٨ - الخبر الثامن
استحباب الغسل- كما حملة الشيخ في «التهذيب»- حتى يصح الجمع، لكن هذا الحمل يصحّ لو سلّمنا صدوره مرتين وفي مجلسين منفصلين وليس في سؤال واحد مردّدٍ بين كون أحدهما من الايجاب والنفي حيث لا مرجح بينهما فيسقط عن الاستدلال، ولعلّه لذلك لم يستدلّ به الاصوليون إلّاالمحقق العراقي رحمه الله في نهايته.
***
الخبر الثامن الذي استدلّ به على حجيّة الاستصحاب
ومن جملة الأخبار التي استدلّ بها الرواية التي رواها عبداللَّه بن بكير، عن أبيه، قال:
قال لي أبو عبداللَّه ٧: «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضأ، وإيّاك أن تُحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن انّك قد أحدثت» [١].
فإن ظهوره في الاستصحاب من الاعتماد على اليقين السابق بالطهارة إلى أن يحصل له اليقين بالحدوث واضحٌ، واختصاصه بباب الطهارة يمكن تعديته إلى غيره بعدم القول بالفصل في حجية الاستصحاب.
وأمّا بيان تحذيره من الاعادة في الوضوء وعدم مناسبته مع ورود الأخبار الدالة على استحباب تجديد الوضوء، يمكن أن يكون:
لأجل الردّ على من قد يقوم باعادة الوضوء بقصد الوجوب لا بقصد التجديد الذي هو مستحبٌ، ولا إشكال فيه.
[١] الوسائل: ج ١، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٧.