لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٣ - التنبيه العاشر
عوضه كما هو الحال في بدل الحيلولة حيث حكم الفقهاء بثبوتها فيما لو استلزم الردّ والارجاع الهدم والتخريب، أو يقال إنّه يصير ملكاً لمن ردّ عوضه فلا يجب ردّه بعد افراغ الذمة منه، أو يقال ببقاء عينه على ملكية صاحبها، ويجب على الغاصب دفع أُجرة المثل، وجوه. ولكن الظاهر من كلمات الشيخ والأصحاب مفروغيّة وجوب ردّ العين المغصوبة من دون إشارة إلى هذه البدائل.
وكيف كان، لا يبعد الالتزام بأحد الوجوه السابقة، إذا استلزم ردّ المغصوب ضرراً لا يتحمّل عادةً، واللَّه العالم.
هذا آخر ما أردنا إيراده حول مبحث قاعدة لا ضرر، فلنختم الكلام بحمد اللَّه تعالى أوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، وقد وقع الفراغ من تحرير رسالة «قلائد الدُّرر في قاعدة لا ضرر» يوم الأحد السابع والعشرين من شهر شوّال المكرّم، سنة ألف وأربعمائة وستّة عشر من الهجرة النبويّة على مهاجرها الصلاة والسلام والتحيّة على يد أقلّ العباد الحاج السيّد محمّد علي ابن آية اللَّه الحاج السيّد السجّاد العلوي الحسيني عفى اللَّه عنهما.
***