لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٨ - الخبر الثالث
(ويتم على اليقين) أييبني على المتيقن فيها، وعليه فلم يتعرّض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين.
ومنها: ما ذكره المحدّث المذكور من أن نحمل قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) على مثل ما تقدم، إلّاأنه يراد من قوله: (لا يدخل الشك باليقين) أيلا يُدخل الركعة المشكوكة في الركعات المتيقنة، وقوله: (ولا يخلط أحدهما بالآخر) أي عدم جواز اختلاط تلك الركعة حتى يؤتى بها بالفصل في كلا الفرعين من صدر الحديث في الركعتين، وذيله في الركعة الرابعة.
ومنها: أن يكون المراد من قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) هو اليقين المتعلق بعدم إتيان الرابعة بالشك في إتيانها، فيأتي بها على تقدير الاتصال. ولا يخفى أنه مخالف للمذهب فلابدّ من حمله على التقية كما احتمله الشيخ، بناء على دلالته على الاستصحاب. لكن على تقدير الانفصال تكون النتيجة موافقة للمذهب.
أقول: مع الاحتمال الذي ذكره الشيخ بأن يكون المراد من (اليقين) هنا هو اليقين بالبرائة بأن يأتي بالرابعة منفصلة، فلا يكون الخبر مرتبطاً بالاستصحاب، تصبح المحتملات أربعة.
قد يقال: إنّه لا يمكن حمل ما ورد ذيل الرواية بقوله: (قام وأضاف إليها ركعة) على صورة الاتصال حتى يطابق مع الاستصحاب، ويستلزم صدوره تقيّةً، لأن صدر الحديث قرينة دالة على الذيل بعدم كونه محمولًا على التقية، لأن صدرها يشتمل على أن في الشك بين الاثنين والأربع يبنى على الأربع ويأتي