لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨ - حكم الاحتياط في الاطراف المستلزم لتكرار العمل
الإجمالي فقط، لا فيما إذا أتى بالتفصيلي بعده.
وعليه فالحكم بعدم جواز تقديم الإجمالي على التفصيلي في ذلك أيضاً يحتاج إلى دليلٍ مفقود في المقام.
وبالجملة: ثبت من جميع ما ذكرنا جواز العمل بالاحتياط وحُسنه مطلقاً، حتّى بتقديم غير ما عليه الحجّة في مقام العمل، بلا فرقٍ بين كون الحجّة محرزة للواقع من أمارةٍ أو أصلٍ تنزيليّ، أو غير محرزة كالاصول غير التنزيليّة حجية مطلقاً، كما لا فرق فيه في عند الانسداد بين القول بأنّ حكم الظّن فيه حينئذٍ حكم الكشف أو في حكم الحكومة، حيث إنّ في جميع الصور يكون المكلّف فيه بالخيار بتقديم أيّهما شاء، خلافاً للمحق النائيني حيث قد فصّل بين ما يكون مؤدّى الطريق بمعنى ثبوت المؤدّى وإحراز الواقع وإلغاء احتمال الخلاف، ويلحقه الكشف في حجّية الظّن أيضاً فلا يجوز التقديم و إلّايجوز كما لا يخفى.
حكم الاحتياط في الاطراف المستلزم لتكرار العمل
الأمر الخامس: في بيان الإشكال الوارد في الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الذي يستلزم العمل بالاحتياط التكرار، سواءً في التوصّليّات أو التعبّديّات، غاية الأمر يكون الإشكال في الثانية أقوى.
تقريب الإشكال: أنّ العمل بالتكرار لتحصيل الاحتياط مع إمكان السؤال وتحصيل الحال ينتج اللّعب بأمر المولى، كما ما لو علم أنّ مولاه أراد منه انشاء