لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٩ - أخبار الاستصحاب
عليه ليس إلّانوم الاذن، فلا خصوصيّة لنوم الاذن إلّابالأمارية المذكورة.
الأمر الثالث: في بيان المراد من السؤال بقوله: (فإن حُرّك على جنبه ... إلخ).
هل هو سؤال عن الشُّبهة الموضوعيّة، أو عن الشبهة الحكمية أو عن الشُّبهة المفهوميّة؟
فعلى الأوّل يكون سؤاله عن تحقّق النوم الذي يكون نوم الاذن أمارة لتحقّق نوم القلب، وأنّه هل يتحقّق ذلك بما إذا حُرّك في جنبه شيء ولم يعلم أم لا؟
فأجاب الإمام ٧ بقوله: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام». يعني عدم توجّهه بذلك لا يوجب حصول اليقين بتحقّق النوم.
وعلى الثاني بأن يكون سؤاله عن حكم الشبهة الموضوعيّة، من أنّه مع الشّك في تحقّقه هل يوجب الوضوء عليه أم لا؟ فأجابه ٧: «لا، حتّى يستيقن».
وعلى الثالث بأن يكون المراد من السؤال بيان الشُّبهة المفهوميّة، أي لا يعلم أنّه قد حُرّك في جنيه شيئاً ولم يلتفت إلى ذلك، وحينئذٍ هل يعدّ عدم التفاته المذكور علامة على النوم أم لا حتّى تكون الشُّبهة في مفهوم النوم، نظير السؤال عن حصول النوم بالخفقة والخفقتين؟
أقول: الظاهر كون المراد من السؤال عن الفقرة الاولى أو الثانية دون الثالثة، لوضوح أنّ الراوي قد فهم من كلام الإمام ٧ أنّ ملاك حصول النوم ليس إلّانوم القلب، غاية الأمر أراد السؤال عن أنّه هل يحكم بعدم النوم مع أنّه لم يلتفت بحركة الشيء في جنبه، فأجابه ٧ بنعم لأنّه لم يستيقن بسبب ذلك حصول النوم، فيحكم