لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
الأوّل من قبيل ضمّ الدبس إلى الدهن.
نعم، على هذا لا بأس بالبناء على كونه صلاةً تشريعاً، فيصير صدق الزيادة عليه ادّعائيّاً، ولكن لم نلتزم بهذا المعنى كي نلتزم بهذا المحذور، بل التحقيق الالتزام بالمعنى الأوّل، فيكون الزيادة عليه حقيقيّاً كما لا يخفى) انتهى كلامه [١].
أقول: ما ذكره رحمه الله في هذا المقام مبنيٌّ على مقدّمات ثلاث، قد مهّدها قبل ذلك في نهايته، وهي:
المقدمة الاولى: يعتبر في الزيادة كون الزائد من سنخ المزيد عليه، وبدونه لا يكاد تصدق الزيادة، فلابدّ في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتيّة بالجزء المأتي به أيضاً، وإلّا فمع فرض خلوّه عن هذا القصد، وقصد الجزئيّة، لا يكون المأتي به حقيقة من سنخ الصلاة، فلا يصدق عليه الزيادة، إلّا على نحوٍ من العناية للمشاكلة الصوريّة.
المقدمة الثانية: يعتبر في صدق الزيادة كون المزيد فيه مشتملًا على حدٍّ مخصوص ولو اعتباراً، حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوان الزيادة وعدمها كما في ماء الحِبّ أو النهر مثلًا، وإلّا فبدونه لا يصدق عليه الزيادة وإن بلغ ما بلغ، وكذلك الأمر في المركّبات، ففيما أيضاً لابدّ من اعتبار حدٍّ خاصّ فيما اعتبر جزءً لها في مقام اختراع المركّب وابداعه ليتحقّق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة.
المقدمة الثالثة: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره
[١] حاشية فوائد الاصول: ج ٤/ ٢٣٠.