لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٦ - الأخبار الناهية عن الضرر
البيوع في باب خيار الغبن: (دليلنا: ما روي عن النبيّ ٦ أنّه ٦ قال: «لا ضرر ولا ضرار».
وقال ابن زُهرة في باب خيار العيب من «الغنية»: (ويحتجّ على المخالف بقوله ٦: «ولا ضرر ولا ضرار».
وفي «التذكرة» [١] للعلّامة مرسلًا عن النبيّ ٦، قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
وفي «مجمع البحرين»: (وفي حديث الشفعة قضى رسول اللَّه ٦ بالشُفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).
ومنها: حديث أبي عُبيدة الحذّاء، قال:
«قال أبو جعفر ٧: كان لسَمُرة بن جُندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرّجُل يكرهه الرّجُل، قال: فذهب الرجل إلى رسول اللَّه ٦ فشكاه، فقال: يا رسول اللَّه ٦ إنّ سَمُرة يدخل علَيَّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرتهُ أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حِذرها منه، فأرسل إليه رسول اللَّه ٦ فدعاه فقال: يا سَمُرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل علَيَّ بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سَمُرة إستأذن إذا أنتَ دخلت، ثمّ قال رسول اللَّه ٦: يَسُرّك أن يكون لك عِذْقٌ في الجنّة بنخلتك؟ قال:
لا، قال: لك ثلاثة، قال: لا، قال: ما أراك يا سَمُرة إلّامضارّاً، إذهب يا فلان فاقطعها
[١] التذكرة: ج ١/ ٥٢٢.