لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
به، حتّى يشمل ما هو المشتمل على الزائد، إلّاأنّه لا يوجب البطلان، لأنّه قد أتى بالمأمور به ا لواقعي الموجود في الزائد أيضاً.
ومن ذلك ظهر صحّة ما لو قلنا بإمكان جعل الزيادة في الجزء؛ لأنّ الكلام فيه كما عرفت، فالعمل لا يَبطل من تلك الناحية.
نعم، هذا لا ينافي أن يكون العمل باطلًا من جهة اخرى، مثل ما لو قصد الأمر الجعلي المتعلّق بالزائد دون الأمر الواقعي القُربي، حيث إنّه يبطل العمل من هذه الجهة لا من جهة الزيادة لأنّه لم يمتثل الأمر المتعلّق بالمأمور به الواقعي، كما يمكن القول بالبطلان أيضاً فيما إذا قصد كلا الأمرين، إلّاأنّ داعويّته كان للأمر الجعلي دون الواقعي، بأن يكون تبعيّاً، أو كان البطلان في جهة مدخلية كلا الأمرين في داعويّته مستقلّاً لو كان منفرداً، والآن قد تشارك فيهما، حيث يقال بالبطلان بذلك إمّا للمشاركة كما عليه البعض، أو لأجل أنّ العمل بواسطة الأمر الجعلي لا يكون مقرّباً للَّه، فيكون البطلان لأجل عدم حصول التقرّب به لا من حيث الزيادة بنفسها.
أقول: هذا كلّه فيما إذا عُلم ماهية الجزء المجعول وأنه كان على نحو شرط لا أو اللّابشرط، حيث يكون البطلان في الأوّل بواسطة النقيصة، وفي الثاني لأجل ما عرفت لا للزيادة، إمّا لعدم تحقّق مفهومها، أو على فرض صدقها كان وجه البطلان لمنافاته مع قصد القربة، أو لعدم وجود قصد امتثال الأمر فيه.
نعم، قد يُشاهد في بعض الموارد أن النصوص تحكم بالبطلان بالزيادة وإن