لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٩ - الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
يكون المقصود شمول لا تنقض للاستصحاب لهذا الغرض، ولو لم يكن استصحاباً، لعموم قوله: «لا تنقض» وهو مخالف لظاهر الحديث فارجع.
هذه جملة الأركان الأربعة التي ذكرها الأصحاب شرطاً لجريان الاستصحاب، واللَّه العالم.
الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
الأمر السادس: في بيان الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب:
تارةً: باعتبار حال المستصحب.
واخرى: بالنظر إلى الدليل الدالّ عليه.
وثالثة: باعتبار منشأ الشّك في بقائه.
القسم الأول: وهو أقسامه بالنظر إلى المستصحب، لأنّه:
إمّا أن يكون أمراً وجوديّاً كما هو الغالب، أو عدميّاً.
وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون حكماً شرعيّاً، أو يكون موضوع ذي حكم.
وعلى الأوّل: فإمّا أن يكون حكماً كليّاً وإمّا جزئيّاً.
وعلى كلا التقديرين: إمّا أن يكون الحكم من الأحكام التكليفيّة، وإمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة، هذا كلّه أقسامه بحسب المستصحب.
القسم الثاني: وهو أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه، فهي:
إمّا أن يكون الدليل المعتمد هو الكتاب والسنّة، وإمّا أن يكون الإجماع،