لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٩ - النسبة بين حديث لا تعاد وحديث النهي عن العزائم
الشيخ رحمه الله والأصل عدمه، فيتقدّم الأوّل عند التعارض، بل قد يقال بلزوم تقدّم حديث «لا تعاد» على «من استيقن»، لأنّه لولا ذلك لزم اللغويّة في «لا تعاد»؛ لأنّ لازمه الحكم بلزوم الإعادة في الزيادة السهويّة غير الركنيّة، فبضميمة النقيصة في السهويّة غير الركنيّة من الحكم بالإعادة بعدم القول بالفصل، لا يبقى لحديث «لا تعاد» موردٌ إلّاالزيادة العمديّة الركنيّة وغيرها والنقيصة كذلك، انحصار المورد بهما يستلزم لغوية حديث «لا تعاد»، هذا بخلاف عكس ذلك، بأن يحكم بوجوب الإعادة في الزيادة السهويّة الركنيّة وكذلك العمديّة، بخلاف السهو في غير الركن وعمده، حيث لا اعادة فيهما، كما أنّ نقيصتهما يكون كذلك ولا يلزم منها الاعادة.
وتوهّم: اختصاص «لا تعاد» لخصوص النقيصة ودون أن لا يشمل الزيادة، مما يقتضي أن لا يقع التعارض مع حديث «من زاد» وحديث «من استيقن» لعدم تصوّر الزيادة في ثلاثة من الخمسة وهو الطهور والقبلة والوقت.
مندفع: بأنّ مجرّد عدم تصوّر الثلاثة في الزيادة بخلاف النقيصة، لا يوجب انحصار الإخلال بالنقيصة فقط.
هذا تمام الكلام في ملاحظة النسبة بين حديث «لا تعاد» مع حديث «من استيقن» وبيان وجه تقديم الأوّل على الثاني.
النسبة بين حديث لا تعاد وحديث النهي عن العزائم
وأمّا ملاحظة النسبة بين حديث «لا تعاد» مع الأخبار الناهية عن الإتيان