لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - الأخبار الناهية عن الضرر
الماء في إحداهما بسبب جريان ماء الاخرى).
هذا الشرح مذكور في حاشية «الوسائل»، كما أنّ الوارد في بعض النسخ:
(فلتغور) بدل فلتعوّر.
وكيف كان، فإنّ الخبر في مقام بيان كيفيّة حصول الإضرار بالماء حتّى يمنع عنه.
ومنها: حديثٌ آخر لمحمّد بن الحسن، قال:
«كتبتُ إلى أبي محمّد ٧: رجلٌ كانت له قناة في قريةٍ، فأراد رجلٌ أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقّع ٧: على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاخرى إن شاء اللَّه»، الحديث [١].
ومثل هذا الحديث في المضمون والدلالة الخبر الذي رواه محمّد بن يحيى [٢].
ومنها: حديث هارون بن حمزة الغَنَوي، عن أبي عبد اللَّه ٧:
«في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يُباع فاشتراه رجلٌ بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير بَرئ فبلغ ثمنه دنانير؟
قال: فقال: لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس» [٣].
[١] الوسائل: ج ١٧ كتاب إحياء الموات، الباب ١٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٧ كتاب إحياء الموات، الباب ١٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٣.
[٣] الكافي: ج ٥/ ٣٩٣/ ٤ باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل ج ١٣ الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.