لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٧ - البحث عما تقتضيه القاعدة في القيود
ولذلك صرفنا عنه الكلام إلى ما نحن بصدده، وهو أنّ تعذّر القيد هل يوجب سقوط المقيّد رأساً أم لا؟
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة الأوّليّة في باب القيود، هل هو السقوط أم لا؟
المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة.
البحث عمّا تقتضيه القاعدة في القيود
أمّا المقام الأوّل: فنقول إنّ القيديّة:
تارةً: تستفاد من الأمر المتعلّق بالمركّب فيما إذا لاحظ الأمر المركّب بما له من الأجزاء والشرائط وعدم الموانع، ويتعلّق أمره عليه، فينتزع منه عنوان القيديّة في الوجود بالجزء والشرط، وفي العدم بالمانع والقاطع من دون أن يكون للقيد أمر يخصّه.
واخرى: تستفاد القيديّة من أمرٍ آخر تعلّق بنفس القيد غير الأمر الذي تعلّق بالمركّب، كما إذا ورد بعد الأمر بالصلاة أمرٌ بالسجود والطهارة والنّهي عن لبس غير المأكول، حيث ينتزع الجزئيّة والشرطيّة عن الأمر الغيري المتعلّق بالجزء والشرط والمانعيّة والقاطعيّة عن النّهي المتعلّق بالمانع والقاطع.
أمّا القسم الأوّل: حيث لا يكون في البين إلّاأمراً واحداً أو لا أمر للقيود، فلازمه سقوط الأمر المتعلّق بالمقيّد بتعذّر أحد القيود الوجوديّة والعدميّة، فالحكم