لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨ - أخبار الاستصحاب
يستفاد منه- بعد الفراغ عن دلالته على الحجية- حجية الاستصحاب في خصوص المورد وشخصه، وهو الشك في بقاء الوضوء مع الشك في خصوص موجبه وهو النوم، بحيث لا يتعدّى في غير هذا السبب والمسبب، مثل ما لو شك في تحقّق مثل البول والريح وغيرهما
أو يستفاد منه الحجية بأوسع من ذلك، من جهة الموجب والسبب، ليشمل كلّ ما يوجب الحدث، لكن مورده يكون في خصوص الوضوء فقط ولا يتعدّى منه إلى غيره.
أو يستفاد منه اوسع من ذلك بحيث يشمل جميع الطهارات الثلاث إذا شكّ في حدوث اسبابها.
أو يستفاد أوسع من جميع ذلك بحيث يدلّ على حجيّة الاستصحاب في كل مورد كان فيه يقينٌ سابقٌ وشك لاحق، سواءً كان في الطهارات أو في غيرهما، وبأي سببٍ كان المطلوب عند القوم هو الأخير، لكن البحث والكلام في امكان استظهار ذلك من ظاهر الخبر.
والتحقيق: الذي يمكن أن يقال في اثبات الاحتمال الأخير جهات.
الجهة الأولى: ولا يخفى أن المناسب لذكر التعليل- وهو قوله ٧: «فإنّه على يقين من وضوئه»- هو عدم الاختصاص لأنه يفهم بكون العلة للبقاء هو اليقين المتعلق بالوضوء، لا لأجل خصوصيّة في نفس الوضوء، ولا لأجل وجود خصوصية في نفس النوم، وهذا الوجه يؤيد الاحتمال الاوّل في الجزاء من حيث