لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠١ - فروع مرتبطة بالفحص عن الواقع
يعمل بوظيفته.
أو الأدلّة العامّة التي أقاموا عليها دلالة الأوامر الظاهريّة للأجزاء، ولو انكشف الخلاف، وعمدتها قيام الإجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد الامتثال ولو انكشف الخلاف، لكنّه لا يشمل المقام، لأنّ الإجماع على فرض قيامه وصحّته كان فيما إذا عمل العامل مستنداً على الأمر الظاهري، لا فيما إذا لم يستند عمداً كما في المقام.
اللَّهُمَّ إلّاأن يقال إنّ نفس المطابقة للواقع في ذلك الزمان ولو بلا استناد يكون كافياً في الحكم بالصحّة.
الصورة الرابعة: عكس ذلك، بأن يطابق العمل للواقع بحسب الحجّة الفعليّة دون السابقة في المقلّد والمجتهد، وقد حكم الأصحاب في هذه الحالة بالصحّة وعدم وجوب القضاء وفقاً للحجّة الفعليّة.
نعم، قد يُقال هنا إن صحّة عقوبته لترك الأداء الذي كان مخالفاً للحجّة والواقع في محلّها، ولو لم يعاقبه على ترك القضاء على الحجّة الفعليّة، لأنّه ترك واجباً وقد مضى وقته وعصى بتركه فيه مقصّراً.
نعم، لا يعاقب على ما تركه لو وافق عمله الحجّة الفعليّة دون السابقة، مما ذكرنا وثبت ذلك العمل، فحينئذٍ لا يعاقب على ترك الأداء لعدم تحقّقه ولا ترك القضاء لعدم وجوده.
ومما ذكرنا يظهر حكم من ترك التقليد وأتى بالعمل الذي خالف الواقع على