الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - إشکال في القول
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إطلاق المنع واضح الضعف؛ ضرورة قصوره عن المعارضة، بل غير صالح للإستدلال سنداً، فضلاً عن المعارضة»[١].
الإشکال الثالث
أقول: إنّ قتل الکلب و تسوِیة القبر لِیسا محرّمِین؛ فتکون قرِینةً علِی عدم وجوب محو الصورة، مضافاً إلِی معارضتها مع سائر الرواِیات.
و منها:[٢]عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ[٤]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[٥]عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[٦]عَنْ جَابِرٍ[٧]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ[٨] عَنْ أَبِيهِ[٩] وَ كَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ[١٠] أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ جَبْرَئِيلُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ لَا يُوطَأُ[١١]»[١٢].
ذکر الرواِیة بعض الفقهاء[١٣].
[١] . جواهر الكلام ٢٢: ٤٣.
[٢] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . صاحب أحمد بن النضر الخزّاز: مهمل.
[٥] . الخزّاز: إماميّ ثقة.
[٦] . الجعفيّ الکوفي: مختلف فِیه إمامي، ضعِیف عند النجاشيّ و ثقة عند بعض و رأِیي فِیه التوقّف.
[٧] . جابر بن يزيد الجعفي ، جابر الجعفي: إماميّ ثقة.
[٨] . مهمل.
[٩] . مهمل.
[١٠] . أي: كان يأتي بالماء و يخدمه علِیه السلام عند الوضوء في الغسل. مرآة العقول ٢٢: ٤٤١.
[١١] . أي: لا ِیضرب بالرجل (لگد مال نشده باشد).
[١٢] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٩، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود محمّد بن سالم في سندها و هو مهمل و وجود عمرو بن شمر و هو إماميّ ضعِیف جدّاً عند النجاشيّ و عبدالله بن ِیحِیِی الکنديّ و هو مهمل و وجود أبي عبدالله بن ِیحِیِی الکنديّ و هو مهمل).
[١٣] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٦٠ و ... .