الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٩ - في أقسام التشبيب
الدليل التاسع
رجحان التستّر [للنساء المؤمنات] عن نساء أهل الذمّة؛ لأنّهن يصفن لأزواجهن[١].
الإشکال الأوّل
يمكن المناقشة في دلالتها على ما أراده المصنّف [٢] الإستدلال بها عليه نظراً إلى أنّ عدم الجواز هنا إنّما هو لصيانة المسلمات عن اطّلاع الكفّار على أوصافهن و إلّا فوصف النساء ما يرينه لأزواجهنّ موجود في المسلمات أيضاً[٣].
الإشکال الثاني
رجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة، فغايته رجحان ترك التشبيب[٤].
الدليل العاشر
ما دلّ علِی التستّر عن الصبيّ المميّز الذي يصف ما يرى[٥].
مثل هذه الرواية: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام عَنِ الصَّبِيِ يَحْجُمُ [٦] الْمَرْأَةَ. قَالَ: «إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يصِفُ[٧] فَلَا»[٨].
إستدلّ بها الشيخ المامقاني رحمه الله [٩].
[١] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٨.
[٢] . أي: الشِیخ الأنصاري.
[٣] . غاية الآمال ١: ٦٨. و نظِیره في حاشية المكاسب(الِیزدي) ١: ١٧ و مصباح الفقاهة ١: ٢١٩.
[٤] . المواهب: ٣٧٤.
[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق): ٨٨ - ٨٩.
[٦] . أي: ِیهرق دمها (حجامت مِیکند).
[٧] . أي: ِیمِیّز بِین الحسنة و القبِیحة.
[٨] . وسائل الشِیعة ٢٠: ٢٣٣، ح ٢ (في برنامج دراِیة النور: هذه الرواِیة مسندة و موثّقة و هو الحق).
[٩] . غاية الآمال ١: ٦٨.