الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٥ - بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ؛ فَقَالَ: «افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ [١] بِالْخِرَقِ[٢] فَإِنَّهُيَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ [٣] وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
حکم وصل شعر المرأة بشعر إمرأة أخرِی بغِیر تدلِیس
الأقوال
القول الأوّل: الحرمة[٨]
الدلِیل: الرواِیات
فمنها: عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم فَقَالَ لَهَا: «هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ؛ فَقَالَ:
[١] . تجلّي الوجه؛ أي: تمِیز کردن صورت؛ شفاف کردن صورت.
[٢] . أي: القطعة من الثوب.
[٣] . أي: الطراوة.
[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣١- ١٣٢، ح ٢(هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٥] . مستند الشِیعة ١٤: ١٧٢- ١٧٣.
[٦] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٦ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة)، و لکن في الفقِیه ٣: ١٦٢، ح ٣٥٩١: إِذَا لَمْ تشارط ... .
[٧] . مستند الشِیعة ١٤: ١٧٢- ١٧٣.
[٨] . المهذّب ١: ٣٤٥؛ ظاهر الحدائق ١٨: ١٩٧؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٦؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧٢.