الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٢ - الأمر الرابع في ثبوت حقّ الإختصاص في ما لا ينتفع به
منافع نادرة»[١].
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: عموم الرواية
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ... لعموم ما روي عنه صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِه»[٢] [٣].
إشکالات في الإستدلال بالرواية
قال الشيخ المامقاني رحمه الله: «المقصود من الخبر هو بيان أنّ الحقّ و الملك إنّما يثبتان للسابق في مقابل ثبوتهما لغيره، فلا يستفاد منه ثبوتهما مع الشكّ في قابليّة المسبوق إليه لهما؛ فتأمّل»[٤].
قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «أمّا حديث «من سبق» ضعيف السند، و غير منجبر بشيء»[٥].
الدليل الثاني: عدّ أخذه ظلماً
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «مع عدّ أخذه قهراً، ظلماً عرفاً»[٦].
الدليل الثالث: السيرة
قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «للسيرة القطعيّة على أنّ أخذ المحاز من المحيز قهراً عليه ظلم، فهو حرام عقلاً و شرعاً»[٧].
[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٤٠.
[٢] . مستدرک الوسائل ١٧: ١١١- ١١٢، ح ٤. (هذه الرواية مرسلة و ضعيفة).
[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٢.
[٤] . غاية الآمال ١: ٦٦ (التلخيص).
[٥] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٧.
[٦] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٢.
[٧] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٧.