الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٨ - القول الثانی حرمة البیع
العصير على عدم المنع»[١].
إشکالان في کلام السِیّد العاملي
الإشکال الأوّل
أقول: إنّ الأمرِین لِیسا من واد واحد و بِینهما بون عظِیم.
الإشکال الثاني
أقول: إنّ في کلامه رحمه الله (فيحمل صدرها أيضاً على ما إذا لم يشترط و العجز على ما إذا اشترط) نظر؛ لأنّه خلاف ظاهر الرواِیة؛ لأنّ الرواِیة مطلقة.
و منها:[٢] بإسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٣] عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى الْقُمِّيِّ[٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ[٢] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ التُّوتِ[٦] أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ: لَا[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
إشکال في الإستدلال بالرواِیة
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «العجب أنّ في الدروس قال: «في رواية ابن حريث[٩] المنع
[١] . مفتاح الکرامة (ط. ج)١٢: ١٢٦.
[٢] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٣] . السرّاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٤] . هذا العنوان محرّف و المراد به أبان بن عثمان الأحمر (إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) عن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري (إماميّ ثقة).
[٥] . الصِیرفي: إماميّ ثقة.
[٦] . أي: شجر التوت (درخت توت).
[٧] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦ - ١٧٧، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٨] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣؛ الدروس ٣: ١٦٦؛ مجمع الفائدة ٨: ٥١ - ٥٢؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٢٠.
[٩] . مرّ آنفاً.