الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٩ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
القول الثاني: عدم اعتبار القصد[١]
تذنِیبان
التذنِیب الأوّل
قال کاشف الغطاء رحمه الله: «لو اشترکت الصورة بين الحيوان و غيره، اتّبع القصد إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها»[٢]. و تبعه بعض الفقهاء[٣].
و لکن قال الشِیخ حسن کاشف الغطاء رحمه الله: «لو اشترکت الصورة بين الحيوان و غيره، اتّبع القصد»[٤]. و تبعه بعض الفقهاء[٥].
التذنِیب الثاني: في حکم صنع الإنسان الآلي[٦]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا يجوز صنع التماثيل في الشريعة الإسلاميّة و لكن يمكن استثناء الأمور التالية: ... الإنسان الآليّ الذي لم يصنع لمجرّد اللعب و اللهو، بل لاستخدامه في حاجات بشريّة متنوعّة»[٧].
[١] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٨- ١٩؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٧؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢١؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٦٨؛ المواهب: ٣٩٨- ٣٩٩.
[٢] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٣٢.
[٣] . جواهر الکلام ٢٢: ٤٣؛ غاِیة الآمال ١: ٧٣
[٤] . أنوار الفقاهة (کتاب المکاسب، الشِیخ حسن کاشف الغطاء): ١٦. حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٨- ١٩؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣.
[٥] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٨- ١٩؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣.
[٦] . أي: آدم آهنِی.
[٧] . الفتاوي الجدِیدة (المکارم الشِیرازي) ٣: ١٤٦.