الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٤ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل
عدم كونه إيجاداً للصورة المحرّمة و إنّما هو أخذ للظل و إبقاء له بواسطة الدواء؛ فإنّ الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العكّاسة، كان حائلاً بينها و بين النور، فيقع ظلّه على المكينة و يثبت فيها لأجل الدواء؛ فيكون صورة لذي ظلّ و أين هذا من التصوير المحرّم![١]
الدلِیل الثاني
مقتضى السيرة المستمرّة عند المتشرّعة عدم تحريم تصوير العكس؛ لشيوع تداولها[٢].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه السِیرة المستمرّة عند المتشرّعة في زماننا لِیست حجّةً إذا لم تتّصل إلِی زمان المعصوم علِیه السلام .
الدلِیل الثالث
إنّ ظاهر ما تقدّم، حرمة إيجاد الصورة و عملها نقشاً أو مجسّمةً. و أمّا العمل على بقاء الصورة الواقعة من الشيء في شيء آخر- كما في هذا التصوير المتعارف- فغير داخل في مدلولها[٣].
التنبِیه الثاني: في الدُمِیة (اللُعب)[٤]
و فِیه مباحث:
المبحث الأوّل: في حکم صنع الدمِیة
و فِیه مطلبان:
[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣.
[٢] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.
[٣] . إرشاد الطالب (التبرِیزي) ١: ١٢٣- ١٢٤.
[٤] . أي: عروسک.