الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٣ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
تنبِیهان
التنبِیه الأوّل: في حکم أخذ العکس المتعارف
إختلف الفقهاء في جواز أخذ العکس بالکامِیرة [١] و عدمه.
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة
کما ذهب إلِیه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [٢].
القول الثاني: الجواز
کما ذهب إلِیه کثِیر من الفقهاء المعاصرِین[٣]. و هوالحق.
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «يجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير»[٤].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، و على الإجمال لا نتصوّر حرمة أخذ العكس المتعارف»[٥].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ التصوير خالياً عن التجسيم لا يكون محرّماً و إن كان مخالفاً للإحتياط الإستحبابي»[٦].
[١] . الکامِیرا: جهاز للتصوِیر (دوربِین).
[٢] . حاشِیة المکاسب ١: ١٩.
[٣] . تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٧؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦؛ إرشاد الطالب (التبرِیزي) ١: ١٢٣؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة) ١٧١- ١٧٣و ١٨٣- ١٨٤؛ توضِیح المسائل(الشِیخ السبحاني): ٤٥٦؛ توضِیح المسائل (الشبِیريّ الزنجاني): ٥٢٦ و ... .
[٤] . تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٧. و مثله في تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.
[٥] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣ (التلخِیص).
[٦] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.