الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٦ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
دلِیلان علِی الجواز
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الأولِی: [١] عَنْ أَبِيهِ[٢] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٣] عَنْ حَرِيزٍ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٥] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»[٦].
إستدلّ بها الإمام الخمِینيّ رحمه الله [٧].
الثانِیة: [٨] فِي الْخِصَالِ[٩] عَنْ أَبِيهِ[١٠] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[١١] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[١٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ[١٣]عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ[١٤] وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ[١٥] جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ[١٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ
[١] . أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٢] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٣] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٤] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[٥] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦؛ ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٧] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٧٦.
[٨] . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٩] . الخصال ١: ١٠٨، ح ٧٦.
[١٠] . عليّ بن الحسين بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[١١] . إماميّ ثقة.
[١٢] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[١٣] . محمّد بن الحسن بن زِیاد المِیثمي: إماميّ ثقة.
[١٤] . الکوفي: مهمل.
[١٥] . إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٦] . مهمل.