الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
نفس الإنسان و الحيوان»[١].
الدلِیل الثالث
دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغويّ و هو مطلق الحيّ لا العرفيّ أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الروح و لا يبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين[٢].
إشکال في الدلِیل الثالث
العلم بحرمة تصوير الإنسان و عدم الفصل بينه و بين الحيوانات، لا يوجب كون المراد من الحيوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذي الروح أو كون ذكره في الأخبار لمطلق التمثيل[٣].
القول الثاني: الجواز
کما ِیستفاد من کلام المحقّق النراقيّ رحمه الله [٤] و ذهب إلِیه الشِیخ المامقانيّ رحمه الله [٥].
و هو الحقّ، للأدلّة السابقة و اللاحقة و شمول الإطلاقات لتصوِیر الأصنام و ما کان فِیه مفسدة مسلّمة و غِیرهما مشکوک فِیه؛ فلا دلِیل علِی الشمول و الشبهة مصداقِیّة.
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «هل التمثال و الصورة يختصّ بما له صدق معلوم في الخارج أم يعمّ صورة المخترع من الحيوان أو غيره؟ الظاهر هو الأوّل»[٦].
دلِیل القول الثاني
عدم صدق التمثال و الصورة، و عدم ثبوت الشهرة في غيره[٧].
[١] . المواهب: ٣٩٧.
[٢] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٩.
[٣] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٧٦.
[٤] . مستند الشِیعة ٤: ٣٩٥ (الظاهر).
[٥] . غاِیة الآمال ١: ٧٢. و کذلك في ظاهر تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٥.
[٦] . مستند الشِیعة ٤: ٣٩٥.
[٧] . مستند الشِیعة ٤: ٣٩٥.