الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٤ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
إشکالان في القول الأوّل
الإشکال الأوّل
لعلّ دليله أنّه نوع غشّ- و هو محرّم- و هو غِیر ظاهر[١].
الإشکال الثانِی
لم أقف في هذا الموضع على خبر و لا دليل يدلّ على ما ذكروه، سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحرير؛ فلو خصّ تحريم التزيين بذلك، لكان له وجه لما ذكرناه و أمّا ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه، لا بفعل الإنسان و لا بفعل الغير به[٢].
أدلّة القول الأوّل
الدلِیل الأوّل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٣] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ[٥] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦] عَنْ أَبِيهِ[٧] جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[٨] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ[١٠] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ[١١]جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[١٢] عَنْ جَابِرٍ[١٣] عَنْ أَبِي
[١] . مجمع الفائدة ٨: ٨٥.
[٢] . الحدائق ١٨: ١٩٨.
[٣] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٤] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.
[٥] . محمّد بن سالم صاحب أحمد بن النضر الخزّاز: مهمل.
[٦] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٨] . الخزّاز: إماميّ ثقة.
[٩] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٠] . مهمل.
[١١] . الحسِین بن الفرج أبي قتادة البغدادي: مهمل.
[١٢] . الجعفيّ الکوفي: مختلف فِیه إمامي، ضعِیف عند النجاشيّ و ثقة عند بعض و رأِیي فِیه التوقّف.
[١٢] . جابر بن يزيد الجعفي: إماميّ ثقة.