الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٣ - الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
الأمر الأوّل: تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
إختلف الفقهاء في حکم لبس الرجل ما ِیختصّ بالنساء؛ کالسوار[١] و الخلخال و الثِیاب المختصّة بهنّ و هکذا في حکم لبس المرأة ما يختصّ بالرجال؛ كالمنطقة[٢] و حلية السيف و الخاتم إذا كان من فضّة[٣] و العمامة[٤].
هنا أقوال:
القول الأوّل: الحرمة
کما ذهب إليه الشيخ الطوسيّ رحمه الله [٥] و تبعه بعض الفقهاء[٦].
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «الحليّ علِی ضربِین: مباح و غِیر مباح، فغير المباح أن يتّخذ الرجل لنفسه حليّ النساء؛ كالسوار[٧] و الخلخال و الطوق[٨] و أن تتّخذ المرأة لنفسها حليّ الرجال؛ كالمنطقة و حلية السيف و غيره»[٩].
[١] . أي: الغل، الکَبِل (النگو، دستبند).
[٢] . أي: الحزام (کمربند).
[٣] . المبسوط ١: ٢١٢.
[٤] . مسالک الأفهام ٣:١٣٠.
[٥] . الخلاف ٢: ٨٧.
[٦] . التنقيح الرائع ٢: ١٥؛ جامع المقاصد ٤: ٢٥؛ مسالک الأفهام ٣:١٣٠؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧٣؛ ظاهر جواهر الکلام ٢٢: ١١٥- ١١٦؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ١٦- ١٧ (الأقوِی).
[٧] . أي: الغل (النگو).
[٨] . أي: قلادة (گردنبد).
[٩] . الخلاف ٢: ٨٧.