الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٨ - أمور (في استعمال الذهب)
أقول: الظاهر من عبارته کون الإحتِیاط واجباً، لا مستحبّاً.
المطلب الثالث: جعل الأسنان الداخلة من الذهب
هنا قولان:
القول الأوّل: الجواز[١]و هو الحقّ، لما سبق و للأدلّة الآتِیة
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «أمّا جعل الأسنان الداخلة منه[٢]، فلا بأس به بلا إشكال»[٣].
الدلِیل: عدم صدق التزيّن به[٤]
القول الثاني: أولوِیّة الإجتناب
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الأولى الإجتناب عن شدّ الأسنان بالذهب أو زرع الأسنان الذهبيّة إذا صدق عليها الزينة»[٥].
الأمر الرابع: إلباس الصبيّ الذهب
يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الذهب؛ کما ذهب إليه الشهِید الأوّل رحمه الله [٦]و تبعه بعض الفقهاء[٧]. و هو الحقّ، للأدلّة الآتِیة.
[١] . تحرِیر الوسِیلة ١: ١٤٥؛ منهاج الصالحِین ١: ١٣٩؛ جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٩؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٧- ٣٢٨.
[٢] . من الذهب.
[٣] . منهاج الصالحِین ١: ١٣٩.
[٤] . جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٩.
[٥] . المواهب:٣٦٤.
[٦] . الذکرِی ٣: ٧٤.
[٧] . التعلِیقات علِی الروضة (الخوانساري): ١٩٧؛ الرسائل الفقهِیّة (الخواجوئي) ٢: ٣٨٩؛ منهاج الصالحين ١: ١٤٠؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٠؛ الأحکام الواضحة (الفاضل اللنکراني): ١٢٣.