الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٧ - أمور (في استعمال الذهب)
و حلِّیّة التزِیّن مطلقاً و خروج هذا المورد ِیحتاج إلِی دلِیل معتبر مع ظهور بعض الأخبار في الکراهة فقط.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «الظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس؛ مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب»[١].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «ما لم يتحقّق عنوان التلبّس لا يتحقّق المحرّم؛ فالأسنان المبدلّة به لا مانع منها أصلاً من دون فرق بِین الثناِیا و غِیرها و من دون فرق بين ما إذا قصد التزيّن و ما إذا لم يقصد»[٢].
القول الثاني: عدم الجواز[٣].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «يحرم على الرجال جعل مقدّم الأسنان من الذهب إن صدق التزيّن به عرفاً و إن لم يقصده هو».[٤]
القول الثالث: الإجتناب أحوط[٥]
قال الطباطبائيّ رحمه الله: «ظاهر جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثنيّة بالذهب مطلقاً؛ فالظاهر عدم البأس به و إن كان الأحوط ترکه»[٦].
أقول: الظاهر من عبارته کون الإحتِیاط مستحبّاً، لا واجباً.
کما قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيين لا يخلو من إشكال؛ فالأحوط الإجتناب»[٧].
[١] . منهاج الصالحِین ١: ١٣٩.
[٢] . تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٧ - ٣٢٨.
[٣] . ظاهر مهذّب الأحکام ٥: ٣١٤.
[٤] . جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٨ - ٨٩.
[٥] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٣٩ - ٣٤٠؛ تحرِیر الوسِیلة ١: ١٤٥.
[٦] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٣٩- ٣٤٠.
[٧] . تحرِیر الوسِیلة ١: ١٤٥.