الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٥ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
الدليل الثاني: الإجماع[١]
مستثنِیات حرمة لبس الحرِیر المحض للرجال
المورد الأوّل: في الحرب
إتّفق الفقهاء علِی جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب[٢]. و هو الحق.
قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال إلّا في الحرب»[٣].
الدليل: الروايتان
الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٤] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٦] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ[٧] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ[٨] فَقَالَ: «أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ»[٩].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].
الثانِیة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١٣]
[١] . الإنتصار: ٤٣٠؛ جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ جواهر الکلام ٨: ١١٤.
[٢] . المبسوط ١: ١٦٨؛ المختصر النافع ٢: ٢٨٧؛ كشف الرموز ٢: ٥١٧ و ... .
[٣] . شرائع الإسلام ١: ٥٩.
[٤] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٥] . سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
[٦] . محمّد بن عِیسِی بن عبِید الِیقطِیني: إماميّ ثقة.
[٧] . إماميّ ثقة.
[٨] . أي: الحرِیر المنقوش.
[٩] . وسائل الشيعة ٤؛ ٣٧٢، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] . جامع المقاصد ٢: ٨٥؛ مسالک الأفهام ١٤: ١٨٥؛ الحدائق ٧: ٨٩؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٢:٣٢٠ - ٣٢١؛ جواهر الکلام ٨:١١٤- ١١٦؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٤ - ٣١٦؛ تفصيل الشريعة (الصلاة): ٣٣٢- ٣٣٣.
[١١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٣] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.