الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٠ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
للتزِیِین النوعي، لا التزِیِین الشخصي؛ فإذا لبسه أحد تحت لباسه فهو أِیضاً حرام و إن لم ِیکن للتزِیِین.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «لبس الحرير محرّم على جميع الأحوال على الرجال»[١].
أدلّة
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ[٢] فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلِی الله علِیه و آله و سلّم: أَنَّهُ خَرَجَ وَ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ ذَهَبٌ وَ الْأُخْرَى حَرِيرٌ وَ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
إشکال
إنّه ليس مسنداً من طريقنا[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] علِیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ لِعَلِيٍّ علِیه السلام: « ... وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَکَ يَوْمَ تَلْقَاهُ»[٩].
[١] . المبسوط ١: ١٦٨.
[٢] . سعِید بن هبة الله الراوندي: إماميّ ثقة.
[٣] . مستدرک الوسائل ٣: ٢١٩، ح ٦. (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٤] . الخلاف ١: ٦٤٩؛ مهذّب الأحکام ١٥: ٢٧١؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٥ - ٣١٦.
[٥] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ٥: ٥٠٤.
[٦] . إبن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٧] . زِیاد بن المنذر: زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته.
[٨] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[٨] . وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨ - ٣٦٩، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة لوجود أبي الجارود (زِیاد بن المنذر) في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته).