الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - أدلّة جواز نفس عمل الماشطة
أدلّة جواز نفس عمل الماشطة
الدلِیل الأوّل: الرواِیات
فمنها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الْقَرَامِلِ[١] الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا». قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ. فَقَالَ: «لَيْسَ هُنَالِكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ؛ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علِیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
الدلِیل الثاني: السِیرة
قال بعض الفقهاء: «هي جائزة لسيرة المسلمين على الرجوع إليها»[٦].
[١] . ما تشدّه المرأة في شعرها من خيوط (مجمع البحرين (قرمل) ٥: ٤٥٣؛ گِیسوبند، صوف تجعله النساء على رؤوسهن.
[٢] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٢، ح ٣ (في برنامج دراِیة النور: هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٣] . الخلاف ١: ٤٩٣؛ کفاِیة الأحکام ١: ٤٤٢؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧١- ١٧٢؛ مصباح الفقاهة ١: ١٩٩و ... .
[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٣، ح ٨ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عبد الله بن الحسن بن عليّ بن جعفر في سندها و هو مهمل).
[٥] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٥؛ مصباح الفقاهة ١: ١٩٩؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٤٥و ....
[٦] . المواهب: ٣٥٣.