الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٣ - القول الثالث جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)
المحقّق اليزدي رحمه الله في شرح عبارته: «المشهور وقوعها عليها و يدلّ عليه جملة من الأخبار»[١] ثمّ استدلّ عليها بالأخبار الآتية.
إشکال
قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «يجوز بيع جلود السباع و الإنتفاع بها على وجه الإطلاق لجملة من الأخبار؛ ثمّ إنّ السباع ممّا يقبل التذكية - كما هو المشهور - بل عن السرائر الإجماع عليه و تدلّ عليه موثّقة سماعة عن جلود السباع ينتفع بها «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ [٢]وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا»[٣] إلّا أنّه لا وجه لتعليق جواز بيعها على قبول التذكية إلّا على القول بحرمة الإنتفاع بالميتة»[٤]. و لکنّه رحمه الله قال في موضع آخر: «يجوز بيع السباع، إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها»[٥].
[١]. حاشية المكاسب ١: ١٤.
[٢]. في تهذيب الأحكام ٩: ٧٩ ، ح ٧٤: إذا رميته .
[٣] . وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩ ٤٨ ، ح ٢ (هذه الرواية مسندة و موثقة).
[٤]. مصباح الفقاهة ١: ١٩٦.
[٥]. منهاج الصالحِین ٢: ٥.