الشافی فی الفقه
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
١١ ص
(٤)
المسألة الثالثة بیع العنب ممّن یعمله خمراً و بیع الخشب ممّن یعمله صنماً أو صلیباً
١٣ ص
(٥)
المقام الأوّل
١٥ ص
(٦)
تحریر محلّ النزاع
١٦ ص
(٧)
دلیل حرمة البیع
١٦ ص
(٨)
البحث في عدّة أمور
١٧ ص
(٩)
الدلیل الثاني علی حرمة البیع في المقام الأوّل الإجماع
٢٩ ص
(١٠)
الحکم الوضعيّ في المقام الأوّل
٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني
٣٢ ص
(١٢)
تحریر محلّ النزاع
٣٢ ص
(١٣)
القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
٣٢ ص
(١٤)
القول الثانی حرمة البیع
٤٨ ص
(١٥)
الحکم الوضعيّ في المقام
٧٠ ص
(١٦)
المقام الثالث
٧٣ ص
(١٧)
القول الأوّل جواز بیع العنب مع الکراهة
٧٣ ص
(١٨)
القول الثاني جواز البیع
٧٣ ص
(١٩)
القول الثالث جواز بیع العنب و الخشب مع الکراهة
٧٤ ص
(٢٠)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدّين
٧٧ ص
(٢١)
تمهید
٧٩ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة و مناطها
٧٩ ص
(٢٣)
الأمر الثاني المراد من السلاح
٨٠ ص
(٢٤)
الأمر الثالث المراد من أعداء الدين
٨١ ص
(٢٥)
الأمر الرابع المراد من الدین
٨٢ ص
(٢٦)
المبحث الأوّل حکم بيع السلاح من أعداء الدين
٨٣ ص
(٢٧)
المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
٨٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في الحکم الوضعي (في صحّة المعاملة و بطلانها)
١٢٠ ص
(٢٩)
المبحث الثاني حکم بيع سائر آلات الحرب (غير السلاح) من أعداء الدين
١٢٤ ص
(٣٠)
القول الأوّل الجواز
١٢٤ ص
(٣١)
القول الثاني حرمة البیع
١٢٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث حکم بيع السلاح للبغاة و قطّاع الطريق و من يعادي الفرقة الحقّة
١٣١ ص
(٣٣)
في محلّ البحث
١٣١ ص
(٣٤)
أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بیع السلاح
١٣٢ ص
(٣٥)
تنبیه أسلحة الدمار الشامل (أسلحة القتال الجماعيّة)
١٣٥ ص
(٣٦)
النوع الثالث ممّا يحرم التکسّب به بيع ما لا منفعة فیه
١٥٣ ص
(٣٧)
تحرير محلّ النزاع
١٥٥ ص
(٣٨)
الأمر الأوّل مراد من النفع في المقام
١٥٧ ص
(٣٩)
الأمر الثاني هل المنفعة شخصيّة أو نوعيّة؟
١٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثالث المراد من التحريم
١٦٠ ص
(٤١)
الأمر الرابع في ثبوت حقّ الإختصاص في ما لا ينتفع به
١٦١ ص
(٤٢)
المبحث الأوّل في بيع ما لا ينتفع به لخسّته
١٦٤ ص
(٤٣)
تحرير محلّ النزاع
١٦٤ ص
(٤٤)
القول الأوّل الحرمة
١٦٤ ص
(٤٥)
القول الثاني التفصيل
١٧١ ص
(٤٦)
المبحث الثاني حکم بيع السباع
١٧٣ ص
(٤٧)
القول الأوّل التفصيل
١٧٣ ص
(٤٨)
القول الثاني الجواز مطلقاً
١٧٥ ص
(٤٩)
القول الثالث جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)
١٨٢ ص
(٥٠)
المبحث الثالث حکم بيع المسوخ
١٨٤ ص
(٥١)
الأمر الأوّل في المراد من المسوخ و عددها
١٨٤ ص
(٥٢)
الأمر الثاني في نجاسة المسوخ و عدمه
١٨٥ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في تذکية المسوخ و عدمه
١٨٥ ص
(٥٤)
الأمر الرابع عدم التلازم بين وقوع الذكاة و صحّة الإكتساب به
١٨٦ ص
(٥٥)
الأقوال في حکم بيع المسوخ
١٨٧ ص
(٥٦)
حکم بيع القرد
١٩٣ ص
(٥٧)
حکم بيع الغراب
١٩٧ ص
(٥٨)
المبحث الرابع في بيع ما لا ينتفع به لقلّته أو کثرته
١٩٩ ص
(٥٩)
تحرير محلّ النزاع
١٩٩ ص
(٦٠)
القول الأوّل (المنع) بطلان البيع
١٩٩ ص
(٦١)
القول الثاني التفصيل
٢٠١ ص
(٦٢)
المبحث الخامس حكم بيع العلق و دود القزّ و النحل
٢٠٢ ص
(٦٣)
تحرير محلّ النزاع
٢٠٢ ص
(٦٤)
أدلّة الجواز
٢٠٣ ص
(٦٥)
تنبيهان
٢٠٤ ص
(٦٦)
النوع الرابع ما يحرم الإكتساب به لكونه عملاً محرّماً في نفسه
٢٠٥ ص
(٦٧)
المسألة الأولى تدليس الماشطة
٢٠٧ ص
(٦٨)
إشکال في عنوان تدليس الماشطة
٢٠٩ ص
(٦٩)
ردّ الإشکال
٢١٠ ص
(٧٠)
المقام الأوّل في حکم عمل الماشطة (في تمشیط الماشطة)
٢١١ ص
(٧١)
أدلّة جواز نفس عمل الماشطة
٢١٢ ص
(٧٢)
المقام الثاني في تدلیس الماشطة
٢١٣ ص
(٧٣)
التدلیس لغةً
٢١٣ ص
(٧٤)
التدلیس إصطلاحاً (تعریف التدلیس)
٢١٣ ص
(٧٥)
بماذا یحصل التدلیس؟ (مصادیق التدلیس، أسباب التدلیس)
٢١٤ ص
(٧٦)
شروط التدلیس
٢٣١ ص
(٧٧)
حکم تدلیس الماشطة
٢٣٦ ص
(٧٨)
تنبیه
٢٣٧ ص
(٧٩)
حکم الوشم و الوشر و النمص بغیر تدلیس
٢٣٧ ص
(٨٠)
المقام الثالث في کسب الماشطة
٢٤١ ص
(٨١)
الأمر الأوّل کسب الماشطة مع التدلیس
٢٤١ ص
(٨٢)
الأمر الثاني جواز کسب الماشطة مع عدم التدلیس
٢٤٢ ص
(٨٣)
الأمر الثالث کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعیّنة
٢٤٣ ص
(٨٤)
المسألة الثانية تزيين الرجل بما یحرم علیه و تشبّه الرجل بالمرأة و تشبّه المرأة بالرجل
٢٤٥ ص
(٨٥)
المبحث الأوّل لبس الحریر و الذهب حرام للرجل
٢٤٧ ص
(٨٦)
إشکال في تعبیر الشیخ
٢٤٧ ص
(٨٧)
قبل بيان المسألة نقدّم أمراً
٢٤٨ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
٢٤٩ ص
(٨٩)
الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
٢٥٩ ص
(٩٠)
الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
٢٦٥ ص
(٩١)
الأمر الرابع لبس الحرير للصبي
٢٧٢ ص
(٩٢)
الأمر الخامس في إلباس الوليّ الصبيّ الحریر
٢٧٣ ص
(٩٣)
أمور (في استعمال الذهب)
٢٧٤ ص
(٩٤)
المبحث الثاني تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء و تزیین المرأة بما یختصّ بالرجال
٢٩٢ ص
(٩٥)
تحرير محلّ النزاع
٢٩٢ ص
(٩٦)
الأمر الأوّل تشبّه الرجل بالمرأة و بالعكس
٢٩٣ ص
(٩٧)
الأمر الثاني لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن
٣١٢ ص
(٩٨)
المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
٣١٤ ص
(٩٩)
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
٣٤٥ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل تعريف التشبيب
٣٤٧ ص
(١٠١)
التعریف الأوّل
٣٤٧ ص
(١٠٢)
التعریف الثاني
٣٤٧ ص
(١٠٣)
التعریف الثالث
٣٤٧ ص
(١٠٤)
الأمر الثاني الآراء في المراد من المعروفة
٣٤٩ ص
(١٠٥)
الرأي الأوّل المعروفة هي المعیّنة
٣٤٩ ص
(١٠٦)
الرأي الثاني
٣٤٩ ص
(١٠٧)
الرأي الثالث
٣٤٩ ص
(١٠٨)
الرأي الرابع معروفة عند القائل و السامع
٣٥٠ ص
(١٠٩)
الرأي الخامس أن تكون معروفة عند القائل، أو السامع أو كليهما
٣٥٠ ص
(١١٠)
في أقسام التشبيب
٣٥٠ ص
(١١١)
المسألة الرابعة التصویر
٣٧٥ ص
(١١٢)
المقام الأوّل في حکم عمل التصویر
٣٧٧ ص
(١١٣)
القول الأوّل الحرمة مطلقاً
٣٧٧ ص
(١١٤)
إشکال في القول
٣٧٨ ص
(١١٥)
القول الثاني حرمة عمل المجسّمة مطلقاً دون غیر المجسّمة
٣٨٧ ص
(١١٦)
القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
٣٩١ ص
(١١٧)
القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
٤١٢ ص
(١١٨)
المقام الثاني في حکم اقتناء الصور( إبقاء الصور، حفظ الصور)
٤٢٠ ص
(١١٩)
في معنی الإقتناء
٤٢٠ ص
(١٢٠)
القول الأوّل جواز الإقتناء
٤٢١ ص
(١٢١)
القول الثاني حرمة الإقتناء
٤٣٦ ص
(١٢٢)
المقام الثالث في البیع والشراء و أخذ الأجرة للصور المحرّمة
٤٤٨ ص
(١٢٣)
الفصل الأوّل في بیع ما یحرم من الصور
٤٤٨ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في شراء ما یحرم من الصور
٤٥٢ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
٤٥٤ ص
(١٢٦)
فهرس الکتب و المصادر
٥٠١ ص
(١٢٧)
کتب اللغة
٥٠١ ص
(١٢٨)
کتب الروائیّة
٥٠٢ ص
(١٢٩)
کتب التفسیر
٥٠٥ ص
(١٣٠)
کتب الفقهیّة
٥٠٦ ص
(١٣١)
کتب الرجالیّة
٥١٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص

الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٧ - القول الثاني حرمة البیع

كون الفئتين من أهل الباطل؛ فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء؛ إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم، لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه؛ فالمقصود من بيع ما يكنّ منهما تحفّظ كلّ منهما عن صاحبه و هذا غير مقصود فيما نحن فيه؛ بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع؛ فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق»[١].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

القول الثاني: حرمة البِیع[٢]

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «لا يبعد التعدّي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحق؛كالزائد و الراحلة»[٣].

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب و حديدتها، سواء كانت ممّا يدفع به في الحرب أم ممّا يقاتل»[٤].

أدلّة الحرمة

الدليل الأوّل: ظاهر الأدلّة و الأصول

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «ظاهر الأدلّة خصوصاً الأخبار، تحريم السرج و نحوه أيضاً؛ فلا يكون التحريم مخصوصاً بما يعدّ سلاحاً يقتل به؛ لأنّ أدلّة تحريم المعونة تشمل الكلّ و السرج بخصوصه ممنوع في الأخبار المتقدّمة و ليس الدرع أقلّ معونةً منه؛ لأنّه يصير سبباً لأن يقتل المسلم و لا يقتل الكافر»[٥].


[١] . كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٧٨.

[٢] . مجمع الفائدة ٨: ٤٥- ٤٦؛ الحدائق ١٨: ٢٠٩؛ رياض المسائل(ط. ج) ٨: ١٤٣؛ ظاهر كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٧٧- ٧٨؛ تحرير الوسيلة ١: ٤٩٦؛ مصباح الفقاهة ١: ١٨٩.

[٣] . تحرير الوسيلة ١: ٤٩٦.

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٩.

[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٤٥- ٤٦ (التلخيص). و مثله في الحدائق ١٨: ٢٠٩.