العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - لاِیجب قصد الوجوب أو الندب
لا یبطل[١] إذا کان مع الجهل، بل مع العلم[٢] إذا لم یکن بقصد التشریع[٣]
( عبداللّه الشیرازی ) .
* بأن قصد الأمر الفعلی الواقعی وإن أخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ) .
[١] إذا قصد الأمر الفعلی . (حسین القمّی).
* إذا کان المقصود ولو ارتکازاً هو التکلیف الفعلی، وکان قصد الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق . (مهدی الشیرازی).
* إلاّ إذا کان بنحو التقیید، کما مرّ فی المسائل السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).
* الوجه فی عدم البطلان هو کون الملاک فی عبادیّته رجحانه الذاتی، لا تعلّق الأمر الغیری به؛ لأنّه مضافاً إلی منع ثبوته لا یکون إلاّ توصّلیّاً . (اللنکرانی).
[٢] کما یتّفق لبعض متنسّکی العوام . (المرعشی).
[٣] مع تحقّق قصد القربة لا یضرّ قصد التشریع. (الجواهری).
* بحیث کان عنواناً للعمل . ( حسین القمّی ) .
* الظاهر أنّ التشریع لازم الفرض. (عبد الهادی الشیرازی).
* لعلّه أراد مجرد توصیف الأمر. (المیلانی).
* الموجب لعدم تمشّی قصد القربة ، فجملة «وتحقق...» مفسّره. (الفانی).
* کیف لا یکون تشریعاً والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟. (الخوئی).
* إذا کان عالماً وقصد الخلاف کان مشرِّعاً بلا ریب ، فإن کان تشریعه فی ذات الأمر المقصود امتثاله بطل عمله ، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو وصف العمل المأتیّ به علی نحو التقیید بطل عمله کذلک، وإن کان تشریعه فی وصف