العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - تعداد الأغسال الواجبة
فصل
فی الأغسال
والواجب[١] منها[٢] سبعة[٣]: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ المیّت، وغسل الأموات، والغسل الّذی وجب بنذر[٤]
[١] بعنوان الشرطیّة لغایاتها . (المرعشی).
[٢] أعمّ من الوجوب النفسی والمقدّمی. (السبزواری).
* سواء کان واجباً نفسیّاً أم غیریّا . (مفتی الشیعة).
[٣] غیر غسل الأموات لا یجب شیء منها وجوباً شرعیّاً، نعم، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً، وأمّا فی المنذور فالواجب ـ کما مرّ ـ هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزیارة، ویکون إتیان الغسل واجباً عقلیّاً. (الخمینی).
* والأحوط لمن استیقظ من النوم وعلم بالکسوف أو الخسوف مع احتراق القرص کلّه أن یغسل ویقضی صلاة الآیات فیصیر ثمانیة. (حسن القمّی).
[٤] عدّه فی عدادها لا یخلو من مسامحة؛ إذ الواجب فی مورده هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوانه الخاصّ، إلاّ أن یُتمحّل فی الواجب بتعمیمه إلی الشرعی والعقلی . ( المرعشی ) .