العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - حکم المسجد الخراب
(مسألة ٢): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب[١] وإن لم یصلّ فیه أحد، ولم تبق آثار مسجدیّته[٢]. نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة[٣] إذا ذهب آثار
بالخروج . (زین الدین).
* بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، أمّا حین خروج الدم فالأحوط الذی لا ینبغی ترکه التیمّم. (محمّد الشیرازی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
* إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فیجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم . (مفتی الشیعة).
* بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ، ولا یسوَّغ لهما المکث للتیمّم. (السیستانی).
* لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب علیهما المبادرة بالخروج ولا یشرع التیمّم. (اللنکرانی).
[١] بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب ، وأمّا مع عدمه فلا ، وهذا یجری فیما بعده أیضاً. (السیستانی).
[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* نعم، لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد رأساً کما فی المساجد الواقعة فی الشوارع فلا یکون الوقوف فیها محرّماً . (مفتی الشیعة).
[٣] الظاهر عدم الفرق بین هذه المساجد وغیرها من المساجد فی الأحکام المتقدّمة علی الأحوط . (مفتی الشیعة).