العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - العلم الإجمالِی بأنّ إحدِی القطعَتِین من الإنسان
والأحوط[١] الغسل[٢].
[١] بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی).
[٢] لا بأس بترکه للشکّ فیه، نظیر الشکّ فی کون الملاقی لأحد المشتبَهَین ملاقی النجس. (آقاضیاء).
* لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (حسین القمّی، المیلانی).
* لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی).
* وإن کان الأقوی العدم. (الإصطهباناتی).
* بل الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).
* لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأنّ موضوع الحکم بالنسبة إلی الذی مسّ أحدهما مشکوک الوجود. (البجنوردی).
* بل الأقوی إذا کان للاُخری أثر من جهة العلم الإجمالی لقاعدة الاشتغال، کما إذا فقد الممسوس وبقی الآخر فیجب حینئذٍ دفنه وغسله والغسل إذا کان الممسوس بل أحدهما من المسلم، نعم، یشکل فیما إذا کان أحدهما ما لا نفس له؛ لاحتمال الانحلال بحسب الأثر وجریان البراءة بالنسبة إلی الغسل. (عبداللّه الشیرازی).
* هذا من أمثلة الصورة الثانیة فی المسألة السابقة، فلا یجب فیها الغسل علی ما تقدم، ووجود العلم الإجمالی وکون الشبهة محصورة غیر مجدٍ فی إیجاب الغسل بعد کون المورد داخلاً فی مبحث ملاقی الشبهة المحصورة. (المرعشی).
* مع کون الطرف الآخر مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یجب علی الأقوی. (السبزواری).