العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - العلم الإجمالِی بأنّ إحدِی القطعَتِین من الإنسان
* أقول: بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (الرفیعی).
* الأقوی عدم وجوبه. (أحمد الخونساری).
* مرجعه إلی الصورة الثانیة من صور المسألة السابقة فیجری فیه حکمها، أعنی عدم وجوب الغسل، ومجرّد العلم الإجمالی غیر مفید؛ فإنّ المقام کملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الشریعتمداری).
* ضعیف. (الفانی).
* لا إشکال فی عدم الوجوب. (الخمینی).
* أظهره عدم الوجوب، إلاّ إذا کان العلم الإجمالی بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الخوئی).
* أظهره عدم الوجوب؛ لأنّ حاله حال أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الآملی).
* الأقوی عدم وجوب الغسل، إلاّ إذا نشأ لدیه علم إجمالی آخر بتکلیف منجّز، کما إذا حصل له علم إمّا بوجوب الغسل بمسّ القطعة الاُولی، أو بوجوب دفن القطعة الثانیة. (زین الدین).
* أقواه العدم، إلاّ فی بعض الفروض. (حسن القمّی).
* الأظهر عدم الوجوب، إلاّ إذا حصل العلم بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الروحانی).
* لا إشکال فیه إذا کان خارجاً عن محلّ الابتلاء، وأمّا لو کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء لتکلیف فعلیّ فیجب الغسل. (مفتی الشیعة).
* والأقوی عدم الوجوب. (اللنکرانی).