العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - مسّ العظم المجرّد
عنه[١]. وأمّا مسّ العظم المجرَّد ففی إیجابه للغسل إشکال[٢]، والأحوط[٣]
* علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده. نعم، إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل. (السیستانی).
[١] فی القطعة المبانة من المیّت مطلقاً لا یُترک الاحتیاط، وأمّا المبانة من الحیّ ففیه التفصیل المذکور فی المتن. (الحائری).
* إن کانت مبانةً من الحیّ. (المیلانی).
[٢] عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، ومن العظم المجرّد السنّ الساقط من المیّت. (الجواهری).
* والأقوی عدمه إذا کان من الحیّ. (المیلانی)
* الظاهر أنّ مسّ العظم المجرد أو السنّ إذا انفصلا عن المیّت موجب للغسل؛ لصدق مسّ المیّت علیهما؛ إذ اعتبار الاتصال فی صدق المسّ مشکل، وأمّا إذا انفصلا عن الحیّ فلا؛ لعدم الدلیل، وما ذکروه وجهاً استحسان لایعتمد علیه. (البجنوردی).
* الأقوی عدم إیجابه إذا کان من الحیّ. (الخمینی).
* أظهره عدم الوجوب فیه، وفی السنّ المنفصل من المیّت. (الخوئی).
* الأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه، وکذا فی السنّ المنفصل عن المیّت. (زین الدین).
[٣] الأولی فی المنفصل من الحیّ. (الفانی).
* لایترک. (المرعشی).