العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - الحدث الأکبر أثناء الغسل
(مسألة ٢٢): إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مسّت میّتاً استأنفت[١] غسلاً واحداً لهما[٢]، ویجوز
* مع رعایة المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (المرعشی).
* مع المحافظة علی المبادرة إلی الصلاة. (السبزواری).
* تراجع المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین).
* علی الأحوط. (تقی القمّی).
* وجوبه فی الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
[١] الأحوط الإتمام ثمّ الإتیان بغسل بقصد ما فی الذمّة. (عبد اللّه الشیرازی).
* لکن إذا کان غسلها ترتیبیاً استأنفت ترتیبیاً، بل الأولی استئناف الارتماسی إن أحدثت بینه. (الخمینی).
* بل تحتاط بالإتمام ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).
* تقدّم الکلام حول المسألة فی تداخل الأغسال. (تقی القمّی).
* والأحوط الأولی هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة. (مفتی الشیعة).
[٢] لو أجنبت فالأحوط الاستنئناف کما تقدم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* مع مراعاة الاحتیاط الّذی مرّ فی غسل الجنابة فی نظیر المسألة إلی آخرها. (آل یاسین).
* بقصد التمام أو الإتمام. (صدر الدین الصدر).
* بمعنی قصد الغایتین. (أحمد الخونساری).