العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - انقلابات الاستحاضة وأحکامها
مثل أعمال الکثیرة، لکن مع ذلک یجب الاستئناف[١]، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما[٢] تتیمّم بدله، وإن ضاق عن التیمّم أیضاً استمرّت[٣] علی عملها، لکن علیها القضاء علی
[١] فی وجوب الاستئناف نظر، أقربه العدم. (الجواهری).
* الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة بعد الإتیان بالوظیفة.(الحائری).
* فی وجوب الاستئناف نظر؛ لعدم اعتبار قصد کون الأعمال المزبورة للمتوسّطة أو الکثیرة، والمفروض إتیانه بالوظیفة الفعلیة، فلا وجه للاستئناف کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* فیه تأمّل، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الکوه کَمَرَئی).
* والقضاء بعد الوقت. (الرفیعی).
* علی الأحوط. (أحمد الخونساری، عبد الهادی الشیرازی، المرعشی).
* فیه تأمّل، خصوصاً إذا صلّت بعد الغسل الذی أتت به للمتوسّطة. (محمّد الشیرازی).
[٢] إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معیّن فالمتوسّطة تتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط ثم تتوضّأ، والکثیرة تغتسل وتتیمّم بدلاً عن الوضوء علی الأحوط الأولی (السیستانی).
[٣] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
* الحکم بالاستمرار حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط، والظاهر وجوب القضاء علیها مع الاستمرار أیضاً. (الخوئی).
* فیه تأمّل. (الآملی).