العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - صور وأحکام انقطاع الدم أثناء الوقت
أم فترة لا یجب علیها[١] الاستئناف[٢] أو
وکذا عند الشکّ فی البرء أو الفترة غیر الواسعة، وعند الشکّ فیه و[فی] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة. (عبد اللّه الشیرازی).
[١] الأقوی وجوبه؛ للاستصحاب. (آقا ضیاء).
* الظاهر وجوبه. (الحکیم).
* مع العلم بالسعة والشکّ فی أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة یجب الاستئناف وإعادة الطهارة علی الأقوی مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن کان بعد العمل مطلقاً. (الخمینی).
* الإطلاق مشکل. (المرعشی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
* بل یجب علی الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا کان فی الأثناء. (اللنکرانی).
[٢] الأحوط استئناف الأعمال، لا الصلاة. (مهدی الشیرازی).
* لا یُترک الاحتیاط بالاستئناف أو الإعادة. (أحمد الخونساری).
* بل یجب، إلاّ إذا تبیّن عدم السعة. (الفانی).
* الأحوط وجوب الاستئناف فیما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شکّت فی ذلک، فضلاً عمّا إذا شکّت فی أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. (الخوئی).
* الظاهر وجوبها. (الآملی).
* لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف، إلاّ مع عدم سعة الوقت.