العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
تعداد الأغسال الواجبة
٩ ص
(٢)
وجوه نذر الغسل والزِیارة
١١ ص
(٣)
موجبات الجنابة
١٨ ص
(٤)
الأول خروج المنِی وعلامته
١٨ ص
(٥)
الشک فِی کون الخارج منِیّاً
٢٠ ص
(٦)
عدم اعتبار الدفق فِی المرِیض والمرأة
٢٣ ص
(٧)
الثانِی الجماع وإن لم ِینزل
٢٥ ص
(٨)
المدار فِی الجماع
٢٥ ص
(٩)
رؤِیة المنِی فِی الثوب
٣٢ ص
(١٠)
إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما
٣٥ ص
(١١)
دوران الجنابة بِین شخصِین
٣٧ ص
(١٢)
حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بِین شخصِین أو أکثر
٣٩ ص
(١٣)
بعض فروع دوران الجنابة بِین اثنِین أو أکثر
٤٢ ص
(١٤)
خروج المنِی بصورة الدم
٤٤ ص
(١٥)
وجوب الغسل علِی المرأة بالاحتلام
٤٥ ص
(١٦)
إجناب الشخص نفسه اختِیاراً مع العجز عن الغسل
٤٧ ص
(١٧)
مع الشک فِی الدخول لاِیجب الغسل
٥٠ ص
(١٨)
لا فرق فِی الدخول بالعضو مجرّدا أو ملفوفا بخرقة
٥٠ ص
(١٩)
من ِیأتِی بالغسل احتِیاطا لابدّ له من الوضوء
٥٠ ص
(٢٠)
الأول الصلاة وتوابعها
٥٢ ص
(٢١)
الثانِی الطواف الواجب
٥٣ ص
(٢٢)
الثالث صوم شهر رمضان وقضاؤه
٥٤ ص
(٢٣)
فروع فِی مبطلِیة الجنابة
٥٤ ص
(٢٤)
حکم الاحتلام فِی نهار شهر رمضان
٥٥ ص
(٢٥)
الأول مسّ خطّ المصحف وأسمائه تعالِی، وکذا مسّ سائر أسماء الأنبِیاء والأئمة علِیهم السلام
٥٦ ص
(٢٦)
الثانِی دخول المسجدِین ولو اجتِیازا
٥٧ ص
(٢٧)
الثالث المکث فِی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة
٥٧ ص
(٢٨)
الرابع دخول المسجد بنِیّة وضع شِیءٍ فِیه
٦٠ ص
(٢٩)
الخامس قراءة سور العزائم
٦١ ص
(٣٠)
تِیمّم الجنب للخروج من المسجدِین
٦٣ ص
(٣١)
الکلام فِی الحائض والنفساء
٦٥ ص
(٣٢)
حکم المسجد الخراب
٦٧ ص
(٣٣)
لاِیجرِی حکم المسجد علِی المصلِّی فِی البِیت
٦٩ ص
(٣٤)
الشک فِی المسجدِیة
٦٩ ص
(٣٥)
الأولِی للجنب عدم قراءة آِیة «أفمن کان مؤمنا » فِی دعاء کمِیل
٧١ ص
(٣٦)
حکم إدخال الجنب للمسجد
٧٤ ص
(٣٧)
استئجار الجنب لکنس المسجد
٧٤ ص
(٣٨)
التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه
٨٤ ص
(٣٩)
من فروع استئجار الجنب
٨٨ ص
(٤٠)
الشک فِی الجنابة
٩٠ ص
(٤١)
غسل الجنابة والکون علِی الطهارة
٩٥ ص
(٤٢)
لاِیجب قصد الوجوب أو الندب
٩٦ ص
(٤٣)
فروع فِی غسل الجنابة
٩٩ ص
(٤٤)
الاُولِی الترتِیب، صورته وأحکامه
١٠٠ ص
(٤٥)
الثانِیة الارتماس، صورته وأحکامه
١٠٤ ص
(٤٦)
لزوم الإعادة لولم ِیستوعب الغسل تمام البدن
١٠٨ ص
(٤٧)
وحدة الکِیفِیة فِی جمِیع الأغسال
١٠٨ ص
(٤٨)
قد تتعِیّن إحدِی الکِیفِیّتِین بالخصوص
١٠٩ ص
(٤٩)
الوضوء مع غسل الجنابة
١٠٩ ص
(٥٠)
أفضلِیة الترتِیبِی من الارتماسِی
١٠٩ ص
(٥١)
جواز رمس العضو فِی الترتِیبِی
١١٠ ص
(٥٢)
محل النِیّة فِی الغسل الارتماسِی
١١١ ص
(٥٣)
اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل
١١٥ ص
(٥٤)
وجوب الِیقِین بوصول الماء إلِی البشرة
١١٦ ص
(٥٥)
الشکّ فِی کون الشِیء من الظاهر أو الباطن
١١٨ ص
(٥٦)
اعتبار الموالاة فِی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة
١٢١ ص
(٥٧)
الغسل تحت المطر ونحوه
١٢٢ ص
(٥٨)
جواز العدول عن الارتماسِی وبالعکس
١٢٣ ص
(٥٩)
جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک
١٢٤ ص
(٦٠)
شرائط صحّة الغسل
١٢٩ ص
(٦١)
نِیّة الغسل وکفاِیة الداعِی إلِیه
١٣٤ ص
(٦٢)
إذا شکّ فِی اغتساله بعد الخروج من الحمّام
١٣٥ ص
(٦٣)
الاغتسال باعتقاد خلاف الحال
١٣٦ ص
(٦٤)
الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة
١٤٠ ص
(٦٥)
الاغتسال بالماء المسخّن بالمغصوب
١٤٣ ص
(٦٦)
الغسل فِی الأحواض الموقوفة
١٤٣ ص
(٦٧)
الغسل بالمئزر المغصوب
١٤٦ ص
(٦٨)
اُجرة اغتسال الزوجة علِی الزوج
١٤٨ ص
(٦٩)
اغتسال الصائم بالارتماس نسِیانا أو عمدا
١٤٩ ص
(٧٠)
الکلام فِی استحباب المذکورات
١٥٤ ص
(٧١)
کراهة الاستعانة بالغِیر فِی المقدمات القرِیبة
١٥٨ ص
(٧٢)
الاستبراء لِیس شرطا فِی صحّة الغسل
١٥٨ ص
(٧٣)
البلل المشتبه وصوره
١٥٩ ص
(٧٤)
إذا شک بعد الغسل بالاستبراء
١٦٨ ص
(٧٥)
فروع فِی حکم الرطوبة المشتبهة
١٦٩ ص
(٧٦)
الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
١٧٢ ص
(٧٧)
الإحداث بالأصغر بِین بقِیة الأغسال
١٧٥ ص
(٧٨)
إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل
١٧٧ ص
(٧٩)
إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة
١٨١ ص
(٨٠)
الشکّ فِی غسل عضو قبل الدخول فِی الآخر
١٨٢ ص
(٨١)
الشکّ فِی نِیّة الارتماسِی بعد الارتماس
١٨٦ ص
(٨٢)
العلم ببقاء شِیء غِیر منغسل
١٨٧ ص
(٨٣)
الشکّ فِی الاغتسال بعد الصلاة
١٨٨ ص
(٨٤)
صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها
١٩٠ ص
(٨٥)
غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٩٨ ص
(٨٦)
بعض فروع التداخل
٢٠٠ ص
(٨٧)
صفات الحِیض
٢٠٧ ص
(٨٨)
مبدأ الحِیض ومنتهاه
٢٠٨ ص
(٨٩)
معنِی القرشِیة
٢٠٨ ص
(٩٠)
الشکّ فِی القرشِیة وفِی البلوغ والِیأس
٢١١ ص
(٩١)
الدم الخارج من مشکوکة البلوغ
٢١٢ ص
(٩٢)
اجتماع الحِیض مع الإرضاع والحمل
٢١٤ ص
(٩٣)
فروع فِی حکم الحِیض
٢١٥ ص
(٩٤)
الشکّ فِی حِیضِیّة الدم
٢١٧ ص
(٩٥)
اشتباه الحِیض بغِیره
٢١٨ ص
(٩٦)
حکم الصلاة بدون الاختبار
٢٢٢ ص
(٩٧)
حکم تعذّر الاختبار
٢٢٤ ص
(٩٨)
اشتباه دم الحِیض بدم القرحة
٢٢٦ ص
(٩٩)
أقلّ الحِیض وأکثره
٢٣٢ ص
(١٠٠)
أقلّ الطهر عشرة أِیام
٢٣٢ ص
(١٠١)
ما ِیعتبر فِی ثلاثة أِیام الدم
٢٣٣ ص
(١٠٢)
حکم النقاء المتخلّل بِین الأِیام العشرة
٢٣٧ ص
(١٠٣)
أقسام الحائض
٢٤١ ص
(١٠٤)
ذات العادة وأقسامها
٢٤١ ص
(١٠٥)
ذات العادة الوقتِیة
٢٤٢ ص
(١٠٦)
ذات العادة العددِیة
٢٤٢ ص
(١٠٧)
فِی انقلاب العادة أوبطلانها
٢٤٢ ص
(١٠٨)
العادة المرکّبة
٢٤٣ ص
(١٠٩)
حصول العادة بالتمِیِیز
٢٤٦ ص
(١١٠)
حکم النقاء المتخلّل بِین الحِیضتِین
٢٤٧ ص
(١١١)
تساوِی الحِیضتِین فِی العددِیة والوقتِیة
٢٥٠ ص
(١١٢)
حکم صاحبة العادة الوقتِیة مطلقاً
٢٥١ ص
(١١٣)
حکم غِیر ذات العادة الوقتِیة
٢٥٤ ص
(١١٤)
رؤِیة العدد فِی غِیر وقت العادة
٢٥٦ ص
(١١٥)
حکم الدم فِی العادة وغِیرها إذا لم ِیتجاوز العشرة
٢٥٨ ص
(١١٦)
حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
٢٦٠ ص
(١١٧)
إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
٢٦٦ ص
(١١٨)
تعارض الوقت والعدد
٢٧٧ ص
(١١٩)
حکم ما تجاوز العدد ولم ِیتجاوز العشرة
٢٧٩ ص
(١٢٠)
رؤِیة الدم مرّتِین فِی شهر واحد
٢٨١ ص
(١٢١)
حکم الاستبراء وکِیفِیته
٢٨٦ ص
(١٢٢)
الکلام فِی وجوب الاستظهار للحائض
٢٨٩ ص
(١٢٣)
إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة
٢٩٤ ص
(١٢٤)
حکم الصلاة مع ترک الاستبراء
٢٩٧ ص
(١٢٥)
تعذّر الاستبراء
٢٩٨ ص
(١٢٦)
حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٣٠١ ص
(١٢٧)
رجوع غِیر ذات العادة إلِی التمِیِیز
٣٠٤ ص
(١٢٨)
تعارض الدَمَِین الواجدِین للصفات
٣٠٥ ص
(١٢٩)
فاقدة العادة والتمِیِیز
٣٠٦ ص
(١٣٠)
أقسام الناسِیة وأحکامها
٣١٣ ص
(١٣١)
المراد من الشهر ومبدؤه
٣١٥ ص
(١٣٢)
اختِیار العدد فِی أوّل رؤِیة الدم
٣١٦ ص
(١٣٣)
وجوب الموافقة بِین الشهور
٣١٧ ص
(١٣٤)
تبِیُّن الخلاف فِی المختار
٣١٧ ص
(١٣٥)
تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة الوقتِیة
٣١٨ ص
(١٣٦)
تجاوز الدم عن العشرة فِی ذات العادة العددِیة
٣٢١ ص
(١٣٧)
التسوِیة بِین أوصاف الدم
٣٢٢ ص
(١٣٨)
بعض فروع اعتبار التمِیِیز
٣٢٣ ص
(١٣٩)
ما ِیعتبر فِی التمِیِیز بالصفات
٣٢٨ ص
(١٤٠)
الرجوع إلِی الأقران مع فقد الأقارب
٣٢٩ ص
(١٤١)
الأقارب الذِین ترجع إلِیهم
٣٣٠ ص
(١٤٢)
منافاة مختار المرأة مع حق الزوج
٣٣٠ ص
(١٤٣)
لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف
٣٣٢ ص
(١٤٤)
محرّمات الحِیض وأحکامه
٣٣٣ ص
(١٤٥)
الأول العبادة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
الثانِی المسّ
٣٣٤ ص
(١٤٧)
الثالث قراءة آِیات السجدة
٣٣٥ ص
(١٤٨)
الرابع اللبث فِی المساجد
٣٣٦ ص
(١٤٩)
الخامس الوضع فِی المساجد
٣٣٦ ص
(١٥٠)
السادس الاجتِیار من المسجدِین
٣٣٧ ص
(١٥١)
حکم دخول الحائض المشاهد
٣٣٧ ص
(١٥٢)
حکم الحِیض فِی المسجدِین
٣٣٨ ص
(١٥٣)
حکم الحِیض أثناء الصلاة
٣٤٠ ص
(١٥٤)
الشکّ فِی الحِیض أثناء الصلاة
٣٤٠ ص
(١٥٥)
فروع فِی تروک الحائض
٣٤٠ ص
(١٥٦)
السابع وط ء الحائض فِی القبل
٣٤٢ ص
(١٥٧)
الاستمتاع بغِیر الوطء
٣٤٢ ص
(١٥٨)
وط ء الحائض فِی دبرها
٣٤٣ ص
(١٥٩)
خروج دمها من غِیر الفرج
٣٤٣ ص
(١٦٠)
إخبار المرأة بحِیضها وطهرها
٣٤٤ ص
(١٦١)
لافرق فِی حرمة الوط ء بِین الزوجة ونحوها
٣٤٥ ص
(١٦٢)
لافرق فِی حکم الحِیض بِین سائر أنواعه
٣٤٥ ص
(١٦٣)
الثامن وجوب الکفّارة
٣٤٥ ص
(١٦٤)
الکلام فِی الوجوب وکِیفِیة التکفِیر
٣٤٥ ص
(١٦٥)
شروط تحمّل الکفّارة
٣٥٠ ص
(١٦٦)
کفّارة وط ء الدّبر
٣٥٢ ص
(١٦٧)
کفّارة الزنا بالحائض
٣٥٢ ص
(١٦٨)
فروع کفّارة وط ء الحائض
٣٥٤ ص
(١٦٩)
العجز غِیر مسقط للکفّارة
٣٥٥ ص
(١٧٠)
مصرف الکفّارة
٣٥٧ ص
(١٧١)
تکرّر الوط ء فِی کلّ ثلث
٣٥٩ ص
(١٧٢)
إلحاق النُفَساء بالحائض
٣٥٩ ص
(١٧٣)
وط ء الحائض فِی کلّ ثلث من الحِیض
٣٥٩ ص
(١٧٤)
التاسع طلاق الحائض وظهارها
٣٦٠ ص
(١٧٥)
بعض فروع طلاق الحائض
٣٦١ ص
(١٧٦)
المدار علِی وجود الدم فِی الأحکام الثلاثة
٣٦٣ ص
(١٧٧)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحِیض
٣٦٤ ص
(١٧٨)
غسل الحِیض کغسل الجنابة حکما وکِیفا
٣٦٤ ص
(١٧٩)
الغسل رافع لحدث الحِیض وإن لم تتوضّأ
٣٦٧ ص
(١٨٠)
جواز الوط ء بعد انتهاء الحِیض
٣٦٨ ص
(١٨١)
انتقاض التِیمّم بدل الغسل
٣٧٠ ص
(١٨٢)
الحادِی العشر وجوب قضاء الصِیام
٣٧١ ص
(١٨٣)
الحائض لاتقضِی صلاتها
٣٧١ ص
(١٨٤)
إذا حاضت بعد دخول الوقت
٣٧٤ ص
(١٨٥)
إذا طهرت قبل خروج الوقت
٣٧٧ ص
(١٨٦)
قضاء الحائض التِی تدرک من الوقت رکعة
٣٧٧ ص
(١٨٧)
إذا طهرت فِی زمان لاِیسع الصلاة مع الطهارة
٣٧٨ ص
(١٨٨)
المناط فِی تمامِیة الرکعة
٣٧٩ ص
(١٨٩)
فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارک
٣٧٩ ص
(١٩٠)
العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحِیض
٣٨٠ ص
(١٩١)
إذا طهرت ولها وقت إحدِی الصلاتِین
٣٨١ ص
(١٩٢)
إذا طهرت فِی مواطن التخِیِیر مع ضِیق الوقت
٣٨١ ص
(١٩٣)
عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة
٣٨٢ ص
(١٩٤)
إذا اعتقدت سعة الوقت
٣٨٢ ص
(١٩٥)
ما ِیستحب للحائض
٣٨٣ ص
(١٩٦)
ماِیکره للحائض
٣٨٥ ص
(١٩٧)
أغسال الحائض
٣٨٦ ص
(١٩٨)
تعرِیف الاستحاضة
٣٨٨ ص
(١٩٩)
صفات دم الاستحاضة
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
کون دم الاستحاضة هو الأصل لدِی الشکّ
٣٩٠ ص
(٢٠١)
أقسام المستحاضة وأحکامها
٣٩١ ص
(٢٠٢)
الاستحاضة القلِیلة وأحکامها
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
الاستحاضة المتوسّطة وأحکامها
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
الاستحاضة الکثِیرة وأحکامها
٣٩٤ ص
(٢٠٥)
تفرِیق الصلوات جائز للمستحاضة
٣٩٧ ص
(٢٠٦)
بعض فروع المستحاضة
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
وجوب الفحص علِی المستحاضة
٤٠٠ ص
(٢٠٨)
حکم الاختبار قبل الوقت
٤٠١ ص
(٢٠٩)
تجدِید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها
٤٠٢ ص
(٢١٠)
التجدِید مع انقطاع الدم
٤٠٤ ص
(٢١١)
التخِیِیر بِین تقدِیم الغسل علِی الوضوء، وبالعکس
٤٠٤ ص
(٢١٢)
لزوم المبادرة إلِی الصلاة بعد الأعمال
٤٠٥ ص
(٢١٣)
التحفّظ من خروج الدم
٤٠٥ ص
(٢١٤)
أحوطِیّة الاحتشاء بعد الغسل
٤٠٧ ص
(٢١٥)
المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة
٤٠٨ ص
(٢١٦)
تقدِیم غسل الفجر علِیه لصلاة اللِیل ونحو ذلک
٤٠٨ ص
(٢١٧)
اشتراط الأغسال فِی صوم المستحاضة دون الوضوءات
٤١١ ص
(٢١٨)
تأخِیر الصلاة إلِی وقت انقطاع الدم
٤١٤ ص
(٢١٩)
صور وأحکام انقطاع الدم أثناء الوقت
٤١٥ ص
(٢٢٠)
انقلابات الاستحاضة وأحکامها
٤١٩ ص
(٢٢١)
وجوب الغسل للانقطاع
٤٢٢ ص
(٢٢٢)
وضوء المستحاضة القلِیلة لکل مشروط به
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
لو عملت المستحاضة بوظِیفتها أو أخلّت
٤٢٤ ص
(٢٢٤)
جواز القضاء للمستحاضة
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
الحدث الأصغر أثناء الغسل
٤٣٠ ص
(٢٢٦)
الحدث الأکبر أثناء الغسل
٤٣٢ ص
(٢٢٧)
وجوب خمسة أغسال علِی المستحاضة
٤٣٣ ص
(٢٢٨)
بدلِیة التِیمّم عن غسل المستحاضة
٤٣٤ ص
(٢٢٩)
حدّ النفاس
٤٣٦ ص
(٢٣٠)
أقل النِفاس وأکثره
٤٤٢ ص
(٢٣١)
مبدأ احتساب النفاس
٤٤٤ ص
(٢٣٢)
لحوق النقاء المتخلّل بالنفاس
٤٤٥ ص
(٢٣٣)
حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة
٤٤٨ ص
(٢٣٤)
عدم رؤِیة الدم فِی العشرة
٤٤٨ ص
(٢٣٥)
صاحبة العادة إذا لم ترَ فِی العادة، أو رأته فِی بعضها
٤٥٠ ص
(٢٣٦)
اعتبار فصل أقلّ الطهر بِین الحِیض والنفاس
٤٥٤ ص
(٢٣٧)
إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طوِیل
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
تعدّد الولادة
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
حکم مستمرّة الدم إلِی شهر أو أکثر
٤٥٩ ص
(٢٤٠)
وجوب الاستظهار علِی النفساء
٤٦١ ص
(٢٤١)
حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضِیّ العادة
٤٦١ ص
(٢٤٢)
النفساء کالحائض
٤٦٣ ص
(٢٤٣)
کِیفِیة غسل النفاس
٤٦٧ ص
(٢٤٤)
وجوب غسل مسّ المِیت
٤٦٨ ص
(٢٤٥)
ما ِیعتبر فِی وجوب غسل مسّ المِیت
٤٦٨ ص
(٢٤٦)
حکم مسّ المِیّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا
٤٦٨ ص
(٢٤٧)
حکم مسّ المِیّت المِیمّم لتعذّر التغسِیل
٤٦٩ ص
(٢٤٨)
لافرق فِی المِیّت بجمِیع أقسامه
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
اتحاد حکم الماسّ والممسوس فِیما لاتحلّه الحِیاة وغِیره
٤٧١ ص
(٢٥٠)
مسّ القطعة المبانة من الحِیّ والمِیّت
٤٧٣ ص
(٢٥١)
مسّ العظم المجرّد
٤٧٤ ص
(٢٥٢)
فروع الشکّ فِی تحقّق المسّ
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
مسّ الشهِید
٤٧٥ ص
(٢٥٤)
العلم الإجمالِی بأنّ إحدِی القطعَتِین من الإنسان
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
المسّ الاضطرارِی کالاختِیارِی، کبِیرا کان الماسّ أو صغِیرا
٤٨٣ ص
(٢٥٦)
عدم الفرق فِی مسّ القطعة المبانة بِین کونها من الماسّ أو غِیره
٤٨٣ ص
(٢٥٧)
حکم مسّ القطعة المبانة من الحِیّ قبل البرد
٤٨٣ ص
(٢٥٨)
مسّ الطفل اُمّه المِیّتة، وبالعکس
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
فروع فِی مسّ المِیّت
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
ناقضِیّة مسّ المِیّت للوضوء
٤٨٨ ص
(٢٦١)
الشکّ فِی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أوبعده
٤٩٠ ص
(٢٦٢)
کِیفِیة غسل المسّ
٤٩٠ ص
(٢٦٣)
وجوب غسل المسّ لکل مشروط بالطهارة
٤٩١ ص
(٢٦٤)
حلِّیة دخول المساجد ونحوها للماسّ قبل الغسل
٤٩٢ ص
(٢٦٥)
الحدث أثناء غسل المسّ
٤٩٢ ص
(٢٦٦)
مسّ المِیّت أثناء غسل المسّ
٤٩٣ ص
(٢٦٧)
تکرار المسّ لاِیوجب تکرّر الغسل
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
جرِیان حکم المسّ مع الرطوبة وبدونها
٤٩٣ ص
(٢٦٩)
أقسام ما ِیسبّبه مسّ المِیّت
٤٩٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - الاستحاضة المتوسّطة وأحکامها

تطهیرها[١].

والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها[٢] من الخرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها مضافاً إلی ما ذکر[٣]


* مقتضی الصناعة عدم وجوبه، لکنّ الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی).

* الأظهر عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (الروحانی).

[١] فی وجوب التبدیل والتطهیر نظر، أقربه العدم. (الجواهری).

* فی لزوم ذلک ما لم یستلزم ازدیاد نجاسة الخرقة نظر؛ لعدم قیام حجّة علیه، والأصل یقتضی عدمه، بل فی الروایة: «تضع کرسفاً علی کرسف»[أ]. (آقاضیاء).

* التبدیل والتطهیر مبنیّ علی الاحتیاط وإن لایخلو من قوّة. (الخمینی).

* علی الأحوط، وکذا فی المسألة الخامسة. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط، سواء کان التغیّر متعارفاً عندها أم لا . (مفتی الشیعة).

* الأظهر عدم وجوب ذلک علیها، ولا علی المتوسّطة. (السیستانی).

[٢] المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.(السیستانی).

[٣] وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها لو فرض اتفاق تلوثها بالدم، وکذا فی سابقه. (الإصطهباناتی).

* وجوب الوضوء لکل صلاة فی المتوسّطة ـ لو لم یقم إجماع تعبّدی علیه ـ مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).


[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب الاستحاضة، ح٨.